قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، إن وزارة المالية تتابع عن كثب ما تقوم به مصلحة الضرائب من جهد مبذول لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار عبد القادر، في بيان اليوم /السبت/ - إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.
وأوضح أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة "كوفيد-19"، حيث يتلقى مسئولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل ، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت.
ولفت عبد القادر، إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وقال إن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثاني شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وعن الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، قال إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة ،كما أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% .
وأضاف أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة أو الخدمة المؤداه التي نص عليها القانون.
وأشار إلى أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وقال عبد القادر، إنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية .