رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حبس عاطلين متهمين بسرقة محتويات شقة سكنية في مدينة نصر

27-9-2021 | 14:01


حبس

حسام زكريا

قررت النيابة العامة بمدينة نصر، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة شقة سكنية  بأسلوب كسر الباب بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة شاشة “LCD” شنطة سفر بداخلها سلسلة ذهب، كمية من الإكسسوارات الحريمي، 4 هاتف محمول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة القسم - لأحدهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب “كسر الباب”، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.