رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


التحفظ على كمية من مخدر البودرة و 5 قطع سلاح بحوزة مسجل خطر بالمطرية

28-9-2021 | 20:08


التحفظ على كمية مخدر بودر و5قطع سلاح

زينب سعيد

أمرت نيابة المطرية بالتحفظ علي كمية من مسحوق البودرة المخدر و5 قطع سلاح عثر عليهم بحوزة مسجل خطر بالمطرية، كما أمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل المختص لفحصها وإعداد تقرير بها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

نجح رجال مديرية امن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن القبض علي مسجل خطر بحوزته 5 قطع سلاح وكمية من البودر بالمطرية‪.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا العميد طة فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة بورود معلومات عن  تردد أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القليوبية ، له معلومات جنائية على دائرة القسم

ومزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية‪.

‫عقب تقنين الإجراءات وبعمل الاكمنة اللازمة بأشراف  المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المطرية أمكن ضبطه حال تردده على دائرة القسم مُستقلاً إحدى السيارات ، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش - فرد خرطوش -6 طلقات من ذات العيار - كمية من مسحوق البودر المخدر– مبلغ مالى

– 3 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والسيارة لتسهيل

تنقلات، تم إتخاذ الإجراءات القانوني

العقوبة 

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.