رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


نقابة المهندسين بأسوان تكرم المتفوقين من أبناءها

29-9-2021 | 10:16


جانب من التكريم

هيام ابراهيم فهمى

انطلقت مراسم الاحتفال بتكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بمحافظة اسوان، فى أجواء يسودها الحب والسعادة والبهجة بين جموع الحاضرين حيث كرمت اللجنة الاجتماعية بنقابة المهندسين بأسوان، أبناء المهندسين المتفوقين في المراحل المختلفة بحضور كل من “عبد الكريم لطفى” مدير التعليم العام.نائبا عن الدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وكان عدد المكرمين حوالي 45 طالب من أبناء المهندسين.

كما تقدم المهندسين بالشكر للمهندس وليد عز الدين وكيل اللجنة الاجتماعية، ورئيس لجنة النادي وعلي رأسها المهندس عمروالامين.

ومن جانبه، وضح المهندس وليد عز الدين قانون نقابة المهندسين الجديد الذى سوف يناقش أمام مجلس النواب بالإضافة إلى ماهية نقابة المهندسين قائلا: "فهى شكل قانوني لأبناء المهنة الواحدة الهدف منه هو تنظيمهم ويديهم الفرصة عشان يديروا شئونهم ويوفر احتياجات أبناء المهنة دي زى نقابة الأطباء والمحامين والمهندسين منذ تاريخ نشاتها فنقابة المهندسين موجودة في مصر منذ 1964".

وأكد على دور وأهمية نقابة المهندسين، وقال: فهى موجودة حتى تحقق مجموعة من الأهداف أهمها:

1. الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

2. تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابي في العمل الوطني.

3. تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا.

4. الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية.

5. المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.

6. العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.

7. التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.

8. تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

9. العمل على نشر الوعي الهندسي وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية. موضحا الشروط المتوفرة للانضمام للانضمام لنقابة المهندسين وهى توافر 6 شروط اساسية :

1. أن يكون العضو حاصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة مصرية أو على درجة علمية المجلس الأعلى للجامعات بيعادلها لدرجة بكالوريوس في الهندسة. 2. ان يكون العضو الجنسية المصرية أو جنسية دولة بتقبل بالمصريين في نقابة المهندسين في بلدهم.

3. أن يكون متمتع بالأهلية المدنية الكاملة.

4. ان يكون حسن السمعة وسيرتك محمودة.

5. أن يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد إليكي اعتبارك في الحالتين.

6. لم يصدر ضد العضو أي أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما يمضى على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.

وشدد المهندس عز الدين أنه يتم عرض الأوراق على لجنة بالنقابة لجنة اسمها لجنة القيد، وتشكل لجنة القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهم المجلس وممثلين لكل شعبة ويقدم طلب القيد إلي الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة الطلب وتقدم توصياتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وبتتعرض التوصيات دي على لجان القيد

. وتقرر لجنة القيد قيد الأسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات اللي بيحددها النظام الداخلي. وفى حالة رفض الطلب لابد أن يكون القرار مسبب ومكتوب ويسلم صورة من قرار الرفض أو بيتم إرسالها بجواب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار وعلى فكرة لازم القرار يصدر خلال 3 شهور من تاريخ تقديم كل أوراقك.

وفى حالة الرفض من حق العضو ان يعمل تظلم من قرار رفض القيد لمجلس النقابة خلال ثين يوما من تاريخ إعلامك بالقرار. ومن حق مجلس الشعبة في النقابة إذا وجد سبب أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة.

ويقوم مجلس النقابة بالفصل في التظلم بعد ما تكليف الطاعنة بالحضور بكتاب موصي عليه لسماع أقوالها على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار مجلس النقابة بقبول التظلم أو رفضه.

وحالة صدور قرار برفض التظلم يكون لك الحق بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوم من تاريخ الإعلان بالقرار

. بالاضافة انه النقابة لها شكل وشكلها التنظيمي مكون من:

1. الجمعية العمومية.

2. مجلس النقابة.

3. الجمعية العمومية لكل شعبة.

4. مجالس الشعب.

5. النقابات الفرعية وتشكل كل منها من:

1. جمعية العمومية للنقابة الفرعية.

2. مجلس النقابة الفرعية.

والجمعية العمومية مكونة من :  تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة. وانه الجمعية العمومية ليها اختصاصات كتير وهى :

1. انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين.

2. مناقشة السياسة العامة للنقابة.

3. اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.

4. اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.

5. اقتراح تعديل قانون النقابة.

6. إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة.

7. اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

8. تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.

9. اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات.

10. النظر فيما يهم النقابة من مسائل ويرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.

11. النظر في المسائل التي يرى وزير الري عرضها على الجمعية.

12. النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

13. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

كما أن الجمعية العمومية بتنعقد في أول أسبوع من شهر مارس من كل سنة في ميعاد بيحدده مجلس النقابة ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لانعقادها وفي هذه الحالة تنعقد الجمعية العمومية في ميعاد يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب مسبب من مائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل طلب لمجلس النقابة.

وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها. وترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانة وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .

كما انه هناك شروط عشان انعقاد الجمعية العمومية ليكون صحيح فإنه لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل، وإلا أؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

بالإضافة إلى أنه مجلس النقابة بيتكون من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا ولا يزد عن أثنين وستين عضوا من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ولازم يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة -يختارهم مجلسها– وكمان لازم يكون في المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكلمهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية والاجتماع مش بيكون صحيح إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.

والنظام الداخلي بيوضح عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين اللي بينتخبوا أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهوريه وانه بيتم انتخاب النقيب ومجلس النقابة، ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في موعد يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية.

ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات. ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية

كما يرأس أي اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو أحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.

وبعد الانتخاب واختيار المجلس ،ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأمين عام وأمين مساعد وأمين للصندوق وأمين مساعد للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.

كما انه يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب.

ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.

وأنه هناك اختصاصات للمجلس مهمة من اجل الاعضاء:

1. العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

2. إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلي للنقابة ولوائح ومزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها.

3. الأشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.

4. تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها.

5. إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والأشراف على حسابات النقابة.

6. إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها.

7. تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التي تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.

8. التسوية الودية لآي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.

9. النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.

10. دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

11. الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.

12. الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون.

13. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. وأنه هناك طرق للترشح لعضوية مجلس النقابة .

تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عام ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

ويشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا أو رئيس نقابة فرعية إن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة 32 خمسة عشر عاما على الأقل .

ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد ألازم استيفاؤها لإحكام هذا القانون . موضحا الأنشطة والخدمات والمعاش والتأمين الصحي وما إلي أخره اللي بتعملها النقابة لديها إيرادات متمثلة في :

1. رسوم القيد واشتراكات الأعضاء.

2. رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا.

3. ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .

4. ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات.

5. حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام.

6. حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى.

7. أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.

8. حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية.

9. رسوم طلبات تقدير الأتعاب.

10. إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة.

11. جميع الموارد الأخرى المشروعة. وأنه تتلزم النقابة بصرف معاش إذا توافر في أحد أعضاء النقابة الشروط والحالات الآتية:

1. أن يكون قد أدى الاشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار مجلس النقابة.

2. أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين.

3. أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً وأل تقل مدة قيده عن عشرة أعوام.

4. إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو. ويحدد النظام الداخلي شروط صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق. وفي حالة الوفاة يصرف للمستحقين عن عضو النقابة معاش طبقاً للقواعد والأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

موضحا دواعي استخدام الدمغة الهندسية وهى عبارة عن لصق الدمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

1. جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات.

2. أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود.

3. عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة.

4. تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.

5. الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.

6. تقدير الأتعاب. ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال.

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الأشراف على تحصيلها. ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وان استخدام الدمغة الهندسية إلزامي لأنه لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر.

كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة.

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع أجزاء الإداري على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة.

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمعات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.

موضحا دور لجنة التأديب.و اختصاصاتها،فهى لجنة تأديب النقابة بتحاكم الأعضاء اللي بيرتكبوا أمور مخلة بشرفهم أو بتمس كرامة المهنة أو الإهمال في تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام هذه الهيئات التأديبية إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم. كما انها تشكل اللجنة التأديبية المكونة من :

1. عضوين ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه يكون احدهما من شعبة المطلوب محاكمته.

2. عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس إدارة الفتوى لوزارة الري.

كما انه تكون العقوبات تبعا لما حددها القانون بأن تكون كالاتى :

1. لفت نظر.

2. الإنذار.

3. الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة.

4. إسقاط العضوية من النقابة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة