رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تشديدات أمنية قبل جلسة محاكمة 25 متهمًا بـ«فض اعتصام رابعة»

2-10-2021 | 12:20


تشديدات أمنية

زينب سعيد

شهدت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم ، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء جلسة محاكمة 25 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة".

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان "رابعة العدوية"- ميدان "هشام بركات" حاليا- وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم. وانتهت المحكمة في جلسات سابقة من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أثناء أحداث رابعة، حيث أوضح أنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في الاعتصام، تم تجهيز المأمورية والتوجه إلى جميع المحاور، وإنفاذا للأذن بالفض، تم إنذار المتجمعين، طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات، مع التنبيه إلى تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات خلال أول ساعة في صفوف الضباط، بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكل أنواع الأسلحة، من قبل المسلحين في الاعتصام.

ويواجه المتهمون، تهم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه، بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.