رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بعد قليل..محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن بأطفيح

3-10-2021 | 10:01


محكمة

زينب سعيد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجيزة، اليوم ، إعادة محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة أطفيح بالجيزة.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه حسام بكري عمداً مع سبق الإصرار إثر خلاف سابق بينهم وبين عائلة المجني عليه الأمر الذي آثار حفيظتهم فاستجلبوا أداة مما تستخدم فى الاعتداء "كوريك بناء" وتوجهوا لمسكنهم وما ان ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بالأداة بحوزته حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزره فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

 

كما أسند للمتهمين من الأول وحتى السابع استعراض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين واهالى وقاطني قرية عرب الكريمات وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعرض حياتهم للخطر وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.

 

وفي سياق آخر أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بتأييد حكم القضاء الإدارى الصادر عام 2017 والمتضمن إلزام إحدى جمعيات الإنشاء المعمارية رد مبلغ 150 ألف جنيه قيمة المواد المحجرية من رمال وزلط المستخدمة فى عملية استكمال وتطوير مستشفى الطور العام وعملية إنشاء المركز الصحى الحضرى بطور سيناء، للجهة الإدارية المتمثلة فى مشروع المحاجر بمحافظة جنوب سيناء، ورفضت المحكمة رد الفوائد القانونية عن هذا المبلغ.

 

واستندت محكمة القضاء الإدارى فى الحكم الصادر، أنه يستحق على الجمعية المدعى عليها مبلغ مقداره (194.458.24 جنيها) قيمة المواد المحجرية التى استخدمتها فى تنفيذ العمليتين، من رمال وزلط وسن من المحاجر التابعة للمحافظة، إلا أنه ولما كانت الجهة الإدارية، قد خصمت من الجمعية مبلغ (44.430 جنيها) تحت حساب قيمة المواد المحجرية سالفة البيان، ومن ثم فقد وجب استنزال هذا المبلغ من إجمالى المستحق للجهة الإدارية لدى الجمعية، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام الجمعية بأن تؤدى للجهة الإدارية المدعية مبلغ (150.27 جنيها)- كطلبها بعريضة دعواها- باقى قيمة المستحق لها عن كمية المواد المحجرية المستخدمة فى العمليتين المذكورتين.

 

الحكمين الصادرين بالقضاء الإدارى فى الشق المتعلق بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدى للجهة الإدارية "مشروع المحاجر بمحافظة جنوب سيناء"، مبلغا مقداره مائة وخمسون ألفا وسبعة وعشرون جنيها، باقى قيمة المبالغ المستحقة لها عن كمية المواد المحجرية المستخدمة فى عمليتى استكمال وتطوير مستشفى الطور العام بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء المركز الصحى الحضرى بمدينة الطور بذات المحافظة، فإن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح سنده وأصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون، وقد استخلص النتيجة التى انتهى إليها استخلاصا سائغا من أصول ثابتة بالأوراق تكفى لحمل قضائه على محمل الصحة، وأنه ليس فى تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من صحة الحكم الصادر الأول.