رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بأسلوب "كسر الباب.. اعترافات المتهمين بسرقة الشقق السكنية بحدائق أكتوبر

7-10-2021 | 12:16


اعترافات المتهمين بسرقة الشقق السكنية بحدائق أكتوبر

زينب سعيد

أدلى المتهمين بسرقة الشقق السكنية بحدائق أكتوبر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، وقال المتهمون إنهم تخصصوا في سرقة الشقق بأسلوب "كسر الباب"، وأضافوا أنهم يستهدفون سرقة المتعلقات الثمينة من الشقق، مثل المصوغات الذهبية والهواتف المحمولة، وأجهزة الاب توب، والنقود، وبيع المسروقات لعملائهما.

 وأكدوا أنهم يمارسون نشاطهم بمنطقة حدائق أكتوبر، لكون العديد من الشقق خالية من السكان، ويسهل سرقتها، كما اعترف المتهمون بشراء المسروقات بعلمهم أنها من متحصلات السرقة، وأرشدوا عن المسروقات وتم ضبطهم. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، متخذين من دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (10) وقائع بدائرة قسمي شرطة (حدائق أكتوبر - ثالث أكتوبر) بالجيزة، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدي عميليهما "سيئ النية" (شخصان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، وأمكن ضبطهما والمسروقات المستولى عليها.

تم تحرر المحضراللازم بالواقعة ،وتولت النيابة العامة التحقيقات.

-عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء. 
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.