رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديد

7-10-2021 | 20:09


مجلس النواب

حسن راشد
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعدما أقره مجلس النواب، وصدر برقم 146 لسنة 2021 , لحماية البحيرات من أي تعديات وتنمية الثروة السمكية، وتنظيم تراخيص الصيد، وغيرها من الإجراءات. تعرف على عرف تفاصيل شروط ورسوم تراخيص الصيد وحالات الإعفاء والعقوبات التي تواجه المخالفين.

حيث حدد القانون قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

 

الحد الأقصى لرسوم الصيد 5000 جنيه 

الحد الأقصى لرسوم الصيد 5000 جنيه، بالإضافة إلى أن القانون تضمن تحديد مقدار رسم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب، حيث تم النص على أن يكون بحد أقصى ربع الرسم الأصلي، وجاءت نصوص الفصل الخاص برسوم تراخيص الصيد لتحظر استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز، وحظر مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.

وأقر القانون إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد في حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر في عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

 

حالات سحب الترخيص

وتناولت المادة (36) حالات سحب الترخيص والإجراءات المتبعة، حيث بينت أنه إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا.

ووفقا للقانون، إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أية دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.

وحظرت المادتان (37،38) على أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي وكذلك حظرت الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.

وحددت المادة (39) مسئولية ملاك المركب التضامنية في حالة تعثرهم في سداد الرسوم والديون التي تستحق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ووجوب تعين مسئولاً عن إدارته على أن يؤشر بذلك في شهادة تسجيل المركب وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

ونصت المادتان (40 و41) على عدم جواز استعمال رخصة الصيد في غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد في المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي.

وحظرت المواد (42، 43، 44، 45) تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفى حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه استعمال الرخصة في حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال 5 سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد الجهاز، ويلغى الترخيص في حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك.

 

إصدار بدل التالف لرخصة المركب

وأجاز القانون إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لا يجاوز ربع الرسم المستحق.

كما نص القانون على أن يتم وقف سريان رخصة كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة من تاريخ تكليفه وأن يتم إعفاؤه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.

وأجاز القانون في المادة (46) للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك في مناطق استخراجها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

وحددت المادتان (47،48) رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقاً للفئات المختلفة بحد أقصى 5000 جنيه على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو إلكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

تعديل الرسوم المفروضة 

وأجازت تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طبقاً لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد وبما لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة نصفها، مع جواز إعفاء رخص الصيد من الرسوم السنوية فى حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة الصيد مدة لا تقل عن شهر أو الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

 ونصت المواد على أداء رسوم تراخيص الصيد سنوياً ومقدماً وفى حالة الترخيص للمركب خلال شهور السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية، على أنه لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم النقل وبما يوازى ربع الرسم السنوي للجهة المنقول إليها وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل التزم المالك أو الجهة التي حصلت الرسوم بسداد فرق الرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه النقل ويعفى من سداد رسوم النقل المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح.

ووفقا للقانون، يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص بعد موافقة الجهة الإدارية تغير الدرجة المرخص بها وطريقة الصيد وقوة محركات المركب إلى الفئة الأعلى أو الأقل على أن يسدد فرق الرسم في أول الشهر التالي للتغير.

كما تضمن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فصل تحت عنوان "تنظيم المزارع السمكية"، محددا 6 ضوابط تنظم المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة كل من يقوم بإنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي بدون بترخيص أو أقفاص سمكية بالمياه البحرية.

 

ضوابط إنشاء مزرعة سمكية

 وتضمنت الضوابط، النص على عدم جواز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

كما شملت الضوابط، أن القانون أجاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والنباتي بقرار من الجهاز، وتحديد مناطق الاستزراع السمكي يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، وحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بعد موافقة الجهات ذات الصلة، وإلزام القانون، مأمور الضبط القضائي بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، وأن القانون أجاز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضي الواقعة في ولايته في الأنشطة المرتبطة بها وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

وتضمن القانون أيضا، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأي في المعروض فيها على السلطة التشريعية.

 ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة، إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

وبمقتضى المادة 54، يجوز بقرار من الجهاز الترخيص بإتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

 

​إنشاء الأقفاص السمكية 

وتنص المادة 55، على أن تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة.

وحظرت المادة 56، إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.

وتنص المادة 57، على أن يقوم الجهاز من خلال مأمور الضبط القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.

وتجيز المادة 58، بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضي الواقعة في ولايته في الأنشطة المرتبطة بها، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 53و56 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.