مَا حكم حضورِ الحائضِ غُسلَ الميت وتكفينَه؟.. الإفتاء تجيب
من سنن الله تعالى في خلقه أن جعل للمرأة طبيعةً وهيئةً خِلْقيةً خاصة بناءً على تكوينها الجسماني وخصائصها التي خلقها الله تعالى عليها، وأقامها في الوظائف التي تتناسب مع هذه الخصائص، ورتَّب لها الأحكام الشرعية في عباداتها ومعاملاتها على وَفقِ هذه الطبيعة.
ومما اقتضته طبيعة المرأة: اختصاصها بالعادة الشهرية التي ينزل فيها دم فاسد منها، لا عن مرضٍ أو نصبٍ، وهو "الحيض"، ومعناه السيلان، وهو دم جبلةٍ -أي: تقتضيه الطباع السليمة- يخرج من أقصى رحم المرأة، بعد بلوغها، على سبيل الصحة، من غير سببٍ، في أوقاتٍ معلومةٍ؛ كما قال العلَّامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 277، ط. دار الكتب العلمية).
كثير من النساء ما تفقد عزيزاً عليهن، ولكن في ذلك الوقت ما نجد بعضهن حائض وتتساءلن عن حكم حضور الحائض غسل المتوفي .
وهنا تكن الإجابة من دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي حيث يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك، والكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.
مع مراعاة أن الكلام في حضور الحائض الغسلَ لا في تغسيلها الميت، ومع مراعاة غض البصر عن العورات. وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم