رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ما حكم التعريض بخطبة المرأة المعتدّة من طلاق أو وفاة؟.. الأزهر يجيب

11-10-2021 | 20:45


التعريض بخطبة المرأة

أمين حسام

التعريض بالخطبة هو التلفظ بشكل غير مباشر عن خطبة المرأة، ذكر الفقهاء ألفاظا للتمثيل بذلك المعنى مثل " أنت جميلة، ومن يجد مثلك، وأن الله ساق لك خيرا، رب راغب فيك، ونحو ذلك.

وقد ذكر مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، أن التعريض لخطبة المرأة، يجوز في بعض الحالات بينما في حالات أخرى لا يجوز، فإن كانت المرأة معتدةً من طلاق رجعيّ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ وذلك لأن المطلّقة طلاقًا رجعيًّا لا تزال زوجة، قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} سورة البقرة، حسبما أوضح المركز.

وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فقد اتفق الفقهاء على جواز التعريض لها بالخطبة، بينما المعتدة من وفاة، فيجوز التعريض لها بالخطبة، ولا يجوز التصريح، وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ..} سورة البقرة.

وأفاد مركز الأزهر أن في حالة طلاقها بائنًا بينونة صغرى فلا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لما فيه من تأثير سلبي على الزوج الأول، وإثارة سوء ظنه أن الطلاق كان للزواج من غيره، وهذا هو رأي السادة الحنفية
بينما أجاز الشافعية  في الأظهر عندهم  التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن بينونة صغرى، وقول الحنفية أولى بالعمل.