رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«الإفتاء» توضح حكم استعمال الكولونيا وأثرها على الوضوء

15-10-2021 | 20:10


الإفتاء

محمد هلال

ورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية على موقع دار الإفتاء الرسمي على جوجل حول حكم أستعمال الكولونيا وأثرها على الوضوء، وفي هذا الصدد تعرض"دارالهلال"في السطور السابقة حكم أستعمال الكولونيا وأثرعا الى الوضوء وفقا لما اعلنته دار الإفتاء المصرية.

أوضحت دارالإفتاءالمصرية أن المقرر شرعا هوا الإصل في الإعيان الطاهرة، ولا يكون الشئ محرما أن يكون نجسا، ذلك لأن النجاسة حكم شرعي لا بد له من وجود دليل مستقل.

وقالت أن المخدرات والسموم التي تؤدي للوفاة  محرمة وطاهرة، لان لا يوجد دليل على نجاستها.

وذكرت أن ذهب بعض فقهاء العلم، ومنهم ربيعة والليث بن مسعود والمزني صاحب الشافعي، إلي ان الخمر وإن كانت محرمة إلا أنها طاهرة وأن المحرم هوا شربها،ذلك بخلاف جمهور الفقهاء اللذين يقولون أنها محرمة ونجسة.

وأشارت أن النجاسة يلازمها التحريم دائما، وان كل نجس محرم، ذلك لان الحكم في النجاسة هوا المنع عن ملابستها على كل حال.

فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها ذلك بخلاف الحكم بالتحريم، وأنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا.

وصرحت أن الكولونيا في ضوء القواعد العامة تتكون من عدة عناصر أهمها:

الماء والمادة العطرية والكحول هنا يمثل أعلى نسبة في تركيبها، وأن الكحل يتسخرج من القصب بواسطة التقطير، ونظرا للنصوص والقواعد الفقهية التي أشير إليها، أن الأصل في الأعيان الطاهرة، ولا يلازم  التحريم النجاسة، تكون الكولونيا طاهرة، خاصة أن الكولونيا معدة للتنظيف والتطيب.

ووفقا لما ذكر في السطور السابقة أن استعمال الكولونيا جائزاً شرعاً، ولا أثر في أستعمالها على نقض الوضوء.