الحكم الشرعي حول حكم ربط المبايض للزوجة.. د. علي جمعة يوضح
وورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية على الصفحة الرسمية على (الفيس بوك) حول حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض للزوجة، علما بأنها ممنوعة من أخذ أي موانع حمل بسبب مرض السكر وورم بالرحم.
وفي هذا الصدد تعرض "دار الهلال" في السطور التالية الحكم الشرعي في إجراء عملية ربط المبايض للزوجة، وفقا لما أعلنه الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق.
اوضح الدكتور على جمعة، أن عملة الربط النهائي للرحم، اذا ترتب عليها عدم صلاحية الإنجاب مرة أخرى فذلك حرام شرعاً، اذا لم تكن بحاجة للضرورة في ذللك.
وقال أن عملة ربط الرحم تؤدى إلي تعطيل النسل نظراً للضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي خصها الإسلام من مقاصدة الأساسية.
وذكر ان لو كان هناك ضرورة في ذلك الأمر مثل خوف الزوج على حياة زوجتة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلاً أو خوفا من مرض وراثي يخشى من أنتقالة للجنين، فيجوز في ذلك الأمر ربط المبايض، والذي يحددة الطبيب المتخصص، فإذا قرر الطبيب أن الحل في ذللك الأمر هوا عملية ربط المبايض الدائم، فهوا جائزاً ولا أثم على المرأة.
وأختتم ان العلماء اتفقوا على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض الأدوية لتأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد.