ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية "يوتيوب"، يقول صاحبه، ما حكم المسح على الشراب أو الجورب أثناء الوضوء؟.
وأجاب على هذا السؤال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الديار المصرية عبر بث مباشر لها على القناة الرسمية "يوتيوب" أن الأمة الأربعة متفقين على أن الشراب يجوز المسح عليه للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم، ويعتبر هذا الأمر رخصة.
وقال إن الأصل هو غسل الرجلين، وفي حالة عدم قدرة المرء على غسل الرجلين، فيجوز له المسح على الشراب وخارج الشراب ولكن بشروط معنية أبرزها:
شروط المسح على الجورب
-الأمر الأول: أن يكون الشراب سيمكاً (يعني جورب أو شراب)
-الأمر الثاني: أن يكون فوق الكعبين.
-الأمر الثالث: تلبسه على وضوء (وهذا خارج الشراب)
وأشار إلى أن التشريع الإسلامي الجميل والفقهة القديم، أن الناس زماناً كانوا ساكنين بجانب بعض وكان يجوز الصلاة في مكان، ولكن في هذا الزمن لا يجوز الصلاة في أي مكان.
فجاء الفقة الحديث في عصر القرن العشرين، حاملاً بعض العلماء، قائلين إن سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم، لم يأمرنا بهذا الشروط عبثا.
قائلا لما لا ناخذ الحديث على إطلاقه إن اي شراب واي جورب، كما ذكر النبي صلي الله عليه وسلم.
واختتم أن الأصل هو بأن نتوضأ ونغسل الرجلين، والمسح على الشراب وفقا لما ذكر في السطور السابقة، وقال في عدم مقدرة المرء المسح على الشراب، أخذاً بآراء الأمة المعتبرين "أنه يجوز المسح على الشراب ولو لم تتوفر فيه هذا الشروط" خاصة أنه ليس سميكاً، أو مماً لا يجوز المشي عليه، وأن لبس الجورب والشراب على وضوء يجوز.
وقال إن هذا الأمر من "باب الرخصة" وعدم الالتفات إلى أحد يخالف هذا الأمر ويحرمه، وهذا الأمر هو تيسيرًا للناس نظرا لتغير السياق الزمنى وهو: "أننا نريد أن دخل الناس في دين الله عز وجل، ولا نريد أن نبغضهم أو نخوفهم أو نعنت عليهم دين الله.