رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بالمستندات .. أسباب حكم عودة مرتضى منصور لـ رئاسة نادي الزمالك

24-10-2021 | 14:34


مرتضي منصور

حسام زكريا _ هيثم حمدان

أودعت محكمة القضاء الادارى حيثيات حكمها في الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك  والذي يطالب فيه بالغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الادارة وتعيين لجنة مؤقته.

وقالت المحكمة، ان الثابت من الاوراق بناء علي قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الاعمال المالية والادارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لانهاء مهمتها والقيام بفحص الاعمال المالية، اثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بالحالة المخالفات النيابة العامة

وانتهت للمحكة ان المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لاثبات موقفها من تلك المخالفات ، وما يضحي بها ان الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله افتأات علي ارادة الجمعية العمومية، وان الاستثناء في تحويل المخالفات هو اخر مطلق وليس سيفيا مسلطا علي ارادة الجمعية العمومية فانه يتعين الرجوع الاصل العام من قبل ادارة النادي.

قال مرتضى منصور عقب حكم القضاء الإداري "انا مش السبب في رحيل المدير الفني الحالي للزمالك باتريس كارتيرون وهو اللي هرب من نادي الزمالك، و "ربنا يرجعلي حقي ونصرني ومش هنفذ الحكم إلا بعد ماتش الاهلي زالزمالك في القمة.

كانت قد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الثانية"، بقبول دعوى مرتضى منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

وكانت قد طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

file:///C:/Users/mmm/Downloads/534788756-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83.pdf