جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل ١٥يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة.
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاوية نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وعثر بحوزته على (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.