الخميس 28 نوفمبر 2024

برلمان

ننشر نص التعديلات على مشروع قانون المالية الموحد بالبرلمان

  • 2-11-2021 | 13:59

مجلس النواب

طباعة
  • أحمد موسى الضبع

استعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، أمام الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

 

وقال الفقي، إن فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالي وحسن إدارته، وفي ظل التعديلات العديدة التي طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذين يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، فقد ارتأت الحكومة دمجها خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة بالإضافة لوجود العديد من  الممارسات والأعمال والتي لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازنى والبرامج والأداء علاوة على وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر في إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـ GFMIS وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات الحديثة التي تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.

 

وحصلت بوابة " دار الهلال" على نص تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والتي يتم مناقشته اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة، تمهيدًا للموافقة عليه وإقراره.

 

أ: مواد الإصدار:

(المادة الأولي):

1. رأت اللجنة إدخال تعديل جوهرى على المادة الأولى "الفقرة الأولى" وذلك بإضافة عبارة "ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها".

وذلك لتصبح نصها كالتالى "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها، تسرى أحكام قانون المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة".

 

وقد تم إدخال هذا التعديل لأن نص المادة على عموميته قد يتعارض مع أحكام الدستور والقانون الذى قرر موازنة مستقلة لبعض الجهات مثل الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا والقوات المسلحة كما يتعارض مع فكرة الفصل بين السلطات التي يقوم عليها نظام الدولة والدستور بسريان أحكامه وتفصيلاته على السلطة التشريعية ممثلة في مجلسى النواب والشيوخ والتي نظمت القوانين الخاصة بهما أحكاماً خاصة بشأن إعداد موازناتهما وتنفيذ آليات الصرف منها.

كما تم حذف كلمة "العامة" في الفقرة الثانية من المادة الأولى لتصبح: كما تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية" نظراً لأن الهيئات الاقتصادية أشمل فتتضمن في فحواها كلاً من الهيئات القومية الاقتصادية والعامة وذات الطابع الخاص، وقد تم حذف كلمة العامة أينما وردت في نصوص مواد مشروع القانون.

(المادة الثانية):

2.  تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية بإضافة كلمة الأبواب إلى الفقرة لتصبح: 

"يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء..." لتتفق مع أحكام المادة (124) من الدستور بالتصويت على مشروع الموازنة باباً باباً، وتعديل العبارة الأخيرة من المادة وإعادة صياغتها لتكون:

"وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود"، وذلك لتتفق مع تعديل الفقرة الأولى من المادة.

المادة الرابعة:

3. تم حذف عبارة "والتعليمات القائمة حالياً" من المادة الرابعة لكونها متضامنة ومتسقة مع اللوائح التنفيذية،وبما يتفق ورأى مجلس الشيوخ.

المادة السادسة:

 4. بالنسبة لهذه المادة فقد تم إضافة عبارة "يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها" وفقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

ب. مواد مشروع القانون المرافق:

في ضوء المناقشات التي أجريت باللجنة، وما تم التوافق عليه مع ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، فقد تم تعديل بعض مواد مشروع القانون المرافق نوجز أهمها فيما يلى:

الباب الأول: تعريفات ومبادئ الموازنة:

مادة (1):

تم إجراء بعض التعديلات على المادة (1) الخاصة بالتعريفات لضبط الصياغة القانونية والفنية وبما يتفق مع التعريفات المستقر عليها في علوم المالية العامة والمحاسبة الحكومية وليتماشى مع موازنة البرامج والأداء واتساقاً مع رأى مجلس الشيوخ والمتمثلة في التعريفات الآتية: 

 

السلطة المختصة: " الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحول" حيث تم حذف عبارة " مجلس إدارة" بـاعتبار أن هناك بعض الهيئات ليست لها مجالس إدارة مثل الجامعات.

 

الجهات الإدارية: تم حذف كلمة "العامة" لتصبح "الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية " .

تم أعادة صياغة التعريف من الناحية الفنية ودمجه حيث إن الجهات والهيئات والأجهزة المستقلة تحدد إما بنص الدستور أو القانون.

 

الجهة المستقلة:"الجهات والهيئات والأجهزة التي ينص الدستور أو القانون على أنها مستقلة".

 

الوحدات الاقتصادية: تم حذف كلمة البنوك لتصبح "الشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على 50%"، لأن البنوك التجارية تعتبر شركة مساهمة وفقاً لقانون إنشائها، كما تم تعديل عبارة"بنسبة 51% فأكثر" الواردة بالتعريف لتكون "بنسبة تزيد على 50%" وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.

 

الإنفاق الحكومي:تم حذف عبارة" التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية لتصبح"كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية " ، حيث إن الجهات الإدارية تم تعريفها بأنها الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

 

التصنيف الوظيفي:"تقسيم الاستخدامات وفقاً للوظائف التي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة"، تم التعديل ليصبح مع موازنة البرامج والأداء التي تعتمد على تقسيم النشاط الاقتصادي إلى وظائف يتلوها برامج ثم يتلوها أنشطة بما يتفق مع تعريف التصنيف الاقتصادي.

 

التصنيف الإداري:"تقسيم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية"،لتصبح حيث أن التعريف يقتصر على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة فقط.

 

الأساس النقدي: تم استبدال كلمة "أساس" بكلمة "نظام" ، لتصبح " أساس محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها، وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها".

حيث ان الأساس النقدي ليس بنظام محاسبي، كما تم حذف كلمة " نقداً"  في نهاية التعريف حيث إن التحصيل قد يكون نقداً او من خلال السداد الالكتروني أو غيرها من أدوات السداد غير النقدية.

 

أساس الاستحقاق: "أساس محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها".

تم استبدال كلمة "أساس" بكلمة "نظام" حيث إن أساس الاستحقاق أساس محاسبي.

 

حساب الخزانة العامة: تم التعديل لتصبح "حساب تجميعي بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخرى والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة المفتوحة أو التي تفتح مستقبلا لدي البنك المركزي المصري".

حيث إن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري هو حساب تجميعي وليس حساب مصرفي يأتي تحت مظلته باقي الحسابات.

 

الحسابات الصفرية: تم تعديل التعريف لضبط الصياغة الفنية والقانونية ليصبح "حسابات مفتوحة لبعض الجهات الإدارية خارج البنك المركزي بموافقة الوزير، وتحول أرصدتها يومياً إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي".

 

كما تم تعديل تعريفات الشفافية والإفصاح، والمسائلة لضبط الصياغة الفنية لتتوافق مع معايير المحاسبة الحكومية ولتوضيح الغرض المستهدف من تطبيق معايير الشفافية والإفصاح وأهمها القدرة على تقييم مدى الكفاءة الفعلية في حسن استخدام موارد الدولة وتحقيق الأهداف المرجوة والقدرة على رسم صورة واضحة للمالية العامة للدولة. 

 

واتساقاً مع رأي مجلس الشيوخ تكون تلك التعريفات كما يلي:

الشفافية: "الكشف عن المعلومات الجوهرية للمالية العامة بصورة واضحة ودقيقة، ودورية، في التوقيت الملائم، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها لتقييم مدى الكفاءة والفاعلية في حسن استخدام موارد الدولة".

 

الإفصاح:"إتاحة المعلومات المالية وغير المالية – الأساسية بصورة رسمية مع توفير المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها لأغراض المقارنة لرسم صورة عن المالية العامة للدولة الحالية والمستقبلية".

المساءلة: محاسبة الجهات الإدارية عن تحقيق الوظائف والمسئوليات المنوطة بها، ومدى الكفاءة والفاعلية في إدارة واستخدام الموارد لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.

 

والإبقاء على باقى التعريفات وفقاً لما ورد من الحكومة والمتمثلة فيما يلى: 

المالية العامة،الموازنة العامة للدولة، موازنة البرامج والأداء، البرامج، إطار موازني متوسط المدى، الحساب الختامي، الوزارة، الوزير، الوحدة الحسابية المركزية، الاستحقاق الدستورى، العجز/ الفائض (النقدى)، العجز/ الفائض (الكلى)، العجز/ الفائض (الأولى)، صافى الحيازة من الأصول  المالية،التصنيف الاقتصادى، الحساب الخاص/ الصندوق الخاص، جداول الخزانة، الرقابة الداخلية.

 

مادة (2):

تم إضافة كلمة "مقبلة" للسنة المالية بالمادة حيث إن الموازنة تتعلق بسنة لاحقة ، ليصبح نصها كالتالى: " تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة تبدأ من أول  يوليو وتنتهى في آخر يونيو من كل سنة ". 

 

مادة (3):

تم تعديل الفقرة الأولى من المادة باستبدال عبارة " المخصصات المالية للبرامج" بعبارة "جميع برامج الدولة" حتى تكون العبارة أشمل وأدق من الناحية المحاسبية.

مع حذف عبارة " في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة" من نهاية الفقرة الأولى.

 

وتعديل بداية الفقرة الثانية من المادة بإضافة ذات العبارة " المخصصات المالية للبرامج"لتصبح "ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة "المخصصات المالية للبرامج ......"

كما تم استبدال عبارة " الفائض الذي يئول للخزانة العامة" بعبارة "الفائض الذي يئول للدولة" في البند(1)  واستبدال عبارة"ما يئول للخزانة العامة "بعبارة" ما يئول للدولة" في البند (2) وذلك لأن لفظ الخزانة العامة أدق حيث يوضح صافي العلاقة بين الإيراد والاستخدام للجهات ويئول الفائض إلى الخزانة العامة، وذلك وفقاً لما انتهي إليه رأي مجلس الشيوخ.

 

مادة (5):

تم استبدال عبارة"القوائم المالية والحساب الختامي" بعبارة "الحساب الختامي والقوائم المالية" الواردة بنهاية المادة لضبط الصياغة من الناحية الفنية.

 

مادة (6):

تم استبدال كلمة " الموارد"بكلمة " الإيرادات" لأن مصطلح الموارد أكثر شمولا من الناحية المحاسبية والفنية، واستبدال عبارة " بناء على قانون" بعبارة " في الأحوال التي يصدر بها قانون" حيث أنها أوفق إذ قد يصدر بها قانون مستقل أو أن ترد في قانون قائم.

 

مادة (7):

ومن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على المادة إضافة عبارة"لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون" لصدر القانون، حيث إنه بمقتضى مشروع القانون لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد، كما لم يعد من الممكن إنشاء صندوق خاص إلا بناءً على قانون.

وقد تم إضافة عبارة "وأرصدتها" في الفقرة الثانية من المادة بعد كلمة اعتماداتها لتشمل الأرصدة المتراكمة للفوائض، وكذا إضافة عبارة " بعد أخذ رأي الوزارة" في نهاية الفقرة الثانية وذلك اتفاقا مع القانون رقم 83 لسنة 2017،وإضافة عبارة " واستخداماته" في الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح".... ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده ....." لتكون العبارة اشمل مع إعادة صياغة الجملة الأخيرة من المادة لتكون " يراعي تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية" وذلك اتساقا مع تعليمات إعداد الحسابات الختامية بتوازن الاستخدامات والموارد.

 

الباب الثاني: أسس ومراحل إعداد الموازنة:

 

مادة (8):

رأت اللجنة تعديل المادة  بحذف كلمة " البرامج " من عبارة "وتبوب وفقاً لكل من البرامج" حيث إن التصنيف يتم طبقا لتبويبات الموازنة العامة للدولة.

 

مادة (9):

تم استبدال عبارة " وفقاً لما نص عليه الدستور" بعبارة " للوفاء بالاستحقاق الدستوري" وذلك لضبط الصياغة.

 

مادة (10):

تم تعديل المادة بإضافة كلمة "وتنفذ" بعد كلمة "تعد" لتصبح " تعد وتنفذ الموازنة العامة..."وذلك للتأكيد على أن إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقا للأساس النقدي، وإعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأساس الاستحقاق، وتم إضافة الهيئة القومية للإنتاج الحربى لأن موازناتها تخضع لذات الأسس المحاسبية والمتطلبات التي تخضع لها الهيئات الاقتصادية.

 

مادة (11):

تم إضافة عبارة " الهيئة القومية للإنتاج الحربى" بعد عبارة " الهيئات الاقتصادية" كما تم إضافة عبارة " في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة " في نهاية المادة.

 

مادة (15):

تم تعديل المادة  لضبط الصياغة الفنية والقانونية بإضافة عبارة " خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة" في صدر المادة لتصبح "تعد الوزارة المعنية بالتخطيط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة"وحذف عبارة "في ضوء الضوابط والقواعد والأحكام الواردة في قانون التخطيط العام للدولة" اتساقاً مع رأى مجلس الشيوخ بأنه لا يوجد حالياً قانون خاص بالتخطيط العام للدولة وفى حالة صدوره مستقبلاً تلتزم الحكومة باتباع القواعد والضوابط الواردة به.

 

مادة (16):

تم تعديل المادة باستبدال عبارة "الأهداف الإستراتيجية للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، بعبارة "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطة القومية للتنمية المستدامة" وذلك لأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مصطلح دستوري بينما الخطة القومية للتنمية المستدامة تعبير ليس له مدلول تشريعي، وأن الأهداف الإستراتيجية للدولة تعريف عام وشامل.

 

مادة (20):

تم إعادة صياغة المادة  كما هو موضح بالجدول المقارن وذلك اتساقاً مع مجلس الشيوخ للتأكيد على عمل إطار موازني للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وإطار موازني آخر للهيئات الاقتصادية لاختلاف معايير وأسس التطبيق بشأنهما.

 

مادة (21):

تم إضافة عبارة " مجلسي النواب والشيوخ " لهذه المادة لأنهما ضمن الموازنات المستثناة لكى يتفق النص مع المتطلبات التشريعية لقانونى مجلسي النواب والشيوخ.

 

مادة (25،23):

تم تعديل المادة (23) لضبط الصياغة وفقاً لنص المادة (124) من الدستور كما تم ضبط صياغة المادة (25) بما يتفق وصياغة المادة (23) من مشروع القانون.

وذلك لأن هاتين المادتين ينظما عرض وزير المالية لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية ومعاد تقديمهم لمجلس النواب.

كما تم استبدال عبارة "الموارد والاستخدامات"  بعبارة "المصروفات والإيرادات" الواردة بالمادة (25)، وتم إضافة " الهيئة القومية للإنتاج الحربى "بالمادتين وذلك اتساقا مع رأى مجلس الشيوخ.

الباب الثالث: قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل:

 

مادة (27):

رأت اللجنة إضافة عبارة "جزء لا يتجزأ منه" للمادة لتصبح "التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة العامة للدولة جزء لا يتجزأ منه ويكون لها قوة القانون"للتأكيد على طبيعة التأشيرات العامة بأنها لها قوة القانون وليست بقانون.

 

مادة (30):

ومن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على المادة حذف الفقرة الأخيرة منها التي تقضى بـــ " على أن تقوم الوزارة بالرد على هذه الجهات.......".

وإضافة الفقرة التالية " وفي حالة عدم موافقة الوزارة على القرار، عليها إبداء ذلك كتابة ومسببا وإخطار الجهة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام مشروع القرار بعدم الموافقة ويعرض مشروع القرار في هذه الحالة على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه" وذلك لضرورة أن تقوم وزارة المالية بالرد على الجهة في حالة عدم الموافقة على القرار وتم إعادة الصياغة في ضوء ذلك وبما يحقق الغاية التي تبتغيها وزارة المالية.

 

مادة (32):

تم تعديل المادة  بإعادة الصياغة القانونية وإضافة عبارة "أما القرارات والفتاوى الصادرة عن جهات أخرى ويترتب عليها أعباء مالية فيتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المالية" بما يحقق أهداف وزارة المالية من شرط موافقاتها على القرارات والفتاوى الصادرة عن غير الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خاصة تلك التي يترتب عليها أعباء مالية .

 

مادة (33):

تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة   والتي تنص على " ويشمل حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي ......"حيث إن حساب الخزانة الموحد ورد تفصيلاً في التعريفات بالمادة (1). 

 

مادة (34):

تم تعديل صياغة المادة باستبدال عبارة " بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزي " بعبارة " بالبنك المركزي أو غيره من البنوك الخاضعة لرقابته" واستبدال عبارة " أو ما في حكمها" بعبارة " أية موارد أخرى".

كما تم إضافة عبارة "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل"وهى من الجهات التي لا تسري أحكام هذه المادة عليها.

 

مادة (39):

تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح "وفى جميع الأحوال التي يتم فيها الصرف بالمخالفة يجب على ممثلى الوزارة والمسئولين الماليين في هذه الجهات إخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات كتابة بما تم خلال شهر من تاريخ وقوعها" وذلك لتحديد حد أقصى لتوقيت إخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة واتساقاً مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مادة (42):

تم تعديل المادة وذلك بإضافة عبارة "طبقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية" بعد عبارة " يتم تحصيل الموارد بأى من وسائل التحصيل غير النقدي ويجوز التحصيل بأي من وسائل التحصيل النقدي"، وحذف عبارة " والحالات التي يجوز فيها التحصيل نقداً"الواردة في آخر المادة باعتبار أن اللائحة التنفيذية ستحدد ذلك.

 

مادة (43):

استبدال عبارة " وفقا للقوانين واللوائح السارية" بعبارة" وفق السلطات المخولة".

 

مادة (49):

تم استبدال كلمة "التكلفة" بـكلمة "القيمة" الواردة ببداية المادة وذلك لأن كلمة القيمة مفهوم اقتصادى أكثر من كونه محاسبي، والتعريف المحاسبي السليم هو التكلفة وليست القيمة.

 كما تم استبدال كلمة "المعالجة" بـكلمة "المعاملة" حيث إن هناك فرقا بين المعالجة المحاسبية والمعاملة المحاسبية، فالمعالجة المحاسبية تعني التصرف بينما المعاملة المحاسبية تعني كيفية تسجيلها، وهي الأدق في هذا السياق.

 

الباب الرابع: الرقابة والضبط الداخلي:

تم حذف كلمة المالية الواردة بعنوان الباب الرابع ليصبح " الرقابة والضبط الداخلى" لتتفق مع مراجعة البرامج والأداء بجانب مراجعة البنود.

 

مادة (51):

تم إضافة عبارة " بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى" في صدر المادة  وذلك رجوعاً لنص المادة (30) مكرر من قانون المحاسبة الحكومية بأن يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية.

كما تم إعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح كالتالى: " وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحى ، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية".

 

مادة (54):

تم إعادة صياغة المادة وذلك بإضافة عبارة " والمعايير" بعد عبارة " والقواعد والإجراءات" وكذلك إضافة عبارة "تنفيذ البرامج ووفقا لما هو مخطط له وبما يكفل ...... " لنص المادة بما يؤكد على تفعيل التحول إلى موازنة البرامج والأداء.

 

مادة (55):

تم استبدال كلمة " تكلفة " بكلمة " قيمة" لأن كلمة تكلفة أشمل وأعم وأدق من الناحية المحاسبية في حين أن كلمة قيمة لها مدلول اقتصادى .

واستبدال عبارة " بالقوائم المالية والحساب الختامي" بعبارة " بالحساب الختامي والقوائم المالية" حيث تم تقديم القوائم المالية على الحساب الختامي نظراً لأن الحساب الختامي هو جزء من القوائم المالية، مع مراعاة هذا التعديل أينما ورد بمشروع القانون .

 

مادة (59):

قامت اللجنة بتعديل جوهرى لنص المادة  وإعادة صياغتها من الناحية القانونية لخلو مشروع القانون من أية جرائم جنائية ليكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم ليصبح نصها كالآتي:-

"يكون لمفتشي الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.

على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية ".

 

مادة (62):

تم تعديل المادة وذلك باستبدال عبارة "والإتلاف، والإهمال، والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها" بعبارة "والإهمال وما في حكمها الذي يترتب عليه ضرر مالي" وذلك لتحديد توقيت إخطار الجهة الإدارية للوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المعنية بالمخالفات المنصوص عليها بالمادة يوم اكتشافها.

 

الباب الخامس: القوائم المالية والحساب الختامي:

تم تعديل عنوان الباب الخامس ليكون "القوائم المالية والحساب الختامي"بدلا من "الحسابات الختامية" حيث إن الحسابات الختامية تعد جزءاً من القوائم المالية.

 

مادة (63:64): 

تم تعديل المادتين وذلك باستبدال عبارة " القوائم المالية والحساب الختامي" بعبارة " الحسابات الختامية والقوائم المالية" أينما وردت بمشروع القانون. 

 

مادة (65):

تم تعديل المادة  بإضافة جملة"وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الإستراتيجية في السنة المالية والإطار الموازنى متوسط المدى"  وذلك لتقييم الأداء بشأن قياس النسب المحققة من الإطار الموازني متوسط المدى والمُعد مسبقاً لاستبيان حجم الصرف وتقييم الأداء بالنسبة للثلاث سنوات محل الإطار الموازنى.

 

مادة (67):

تم حذف كلمة "والمراكز" من عبارة " ويشتمل على القوائم والمراكز المالية".

كما تم إضافة فقرة  أخيرة للمادة نصها كالتالي: "على أن تقوم الوزارة بموافاة الوزارة المعنية بالتخطيط ببيانات المتابعة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التي تلتزم بها الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط بتقديم تقاريرها"،وذلك لضمان توفير البيانات اللازمة للمتابعة فى الوقت المناسب وإرسالها إلى وزارة التخطيط فى موعد يسمح لها بأداء دورها المنوطة به وذلك اتساقاً مع رأى مجلس الشيوخ.

 

مادة (69):

تم تعديل موعد تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات السنوي عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامي إلى مجلس النواب في موعد أقصاه "خمسة أشهر ونصف" من تاريخ انتهاء السنة المالية بدلاً من "خمسة أشهر" الواردة بمشروع القانون وكذلك تم النص على إرسال نسخة من التقرير المشار إليه إلى مجلس الشيوخ وذلك وفقا لقانون إنشائه مع حذف عبارة "فيما يخص الاستثمارات" الواردة بالمادة.

الباب السادس : أحكام عامة :

 

مادة (71 : 72):

تم دمج المادتين في مادة واحدة برقم (71) لارتباطهما بتنظيم الموارد البشرية وإعادة الصياغة في ضوء ذلك، كما هو موضح بالجدول المقارن، وذلك اتساقا مع رأى مجلس الشيوخ.

 

مادة (72):

 تم تعديل رقم المادة (73) "ليصبح المادة (72)" كما تم إعادة صياغتها لتصبح على النحو التالى "يحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية.

تئول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة لإثابتهم على أن يحدد الوزير قواعد صرفها".

وذلك للتأكيد على أن الأصل هو حظر الحصول على أية مزايا وأن الاستثناء أن يكون الحصول على هذه المزايا بموافقة الوزير.

 

كما تم إعادة ترتيب المواد على النحو التالى:

- المادة (74) أصبحت المادة (73).

- المادة (75) أصبحت المادة (74).

- المادة (76) أصبحت المادة (75).

- المادة (77) أصبحت المادة (76).

المادة (78) أصبحت المادة (77):

 

تم إعادة صياغة الجملة الأولى من المادة لتصبح كالتالي:-  "تشكل بالوزارة لجنة فنية دائمة للمالية العامة بقرار من الوزير" وإضافة عبارة "وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية" في نهاية المادة، وذلك اتساقا مع رأى مجلس الشيوخ.

 

المادة (79) أصبحت المادة (78).

 

المادة (80) أصبحت المادة (79):

تم تعديل المادة بإضافة فقرة جديدة في بدايتها تنص على أنه "مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 يعد من المخالفات المالية ما يأتي".

 

كما تم إعادة صياغة البندين رقمي 5،4 من المادة وذلك على النحو التالي:

4- متناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.

5-  تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين.

 

أخبار الساعة

الاكثر قراءة