الجمعة 22 نوفمبر 2024

دين ودنيا

اعرف الصح.. الإفتاء توضح حكم التردد في قطع نية صيام التطوع

  • 6-11-2021 | 23:48

حكم التردد في قطع نية صيام التطوع

طباعة
  • محمد هلال

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي(فيس بوك) يقول صاحبه، نويت الصيام نفلاً، ثم قررت أن أفطر، ثم عدت فقررت أن أصوم، ثم أذن الظهر وأنا على ذلك، ثم قررت أن أكمل الصيام، ولم أكن قد أكلت شيئاً، فهل أستطيع إكمال الصيام؟

أجابت دار الإفتاء في ردها على هذا السؤال، بأنه يجوز للسائل إكمال الصيام مادام لم يتناول طعامًا ولا شرابًا من المفطرات، فمجرد التردد في قطع نية الصوم والخروج منه لا يبطل الصوم.

وقالت أن الإمام النووي ذكر في " المجموع شرح المهذب" (قال أصحابنا: العبادات في قطع النية على أطرب (الضرب الصالث) الصوم والإعتكاف: فإذا جرم في أثنائهما بنية الخروج منهما ففى بطلانهما وجهان مشهوران، وقد ذكرهما المصنف في بابيهما، أصحهما: لا يطبل/ كالحج، وصحح المصنف في الصوم والبطلان، ووافق على ذلك الكثير، ولاكن الأكثرون قالوا: لا تبطل.

ولو تردد الصائم في قطع نية الصوم والخروج منه، او علقه على دخول شخص ونحوه فطريقان، احدهما: على الوجهين فيمن جرم بالخروج منه والثانى: وهوا المذهب وبه قطع الأكثرون، لات تبطل وجهاً واحداً.

الاكثر قراءة