الأحد 19 مايو 2024

ارتكبوا 7 وقائع.. استمرار حبس عصابة سرقة المساكن بأكتوبر

حبس تشكيل عصابي

الجريمة10-11-2021 | 13:37

زينب سعيد

جدد قاضي المعارضات المختص بالجيزة، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق والمساكن بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان مستغلين غياب مالكيها، 15 يوم علي ذمة التحقيقات‪.

وكانت البداية، بورود معلومات إلي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام تشكيل عصابي بسرقة الشقق والمساكن في الأماكن النائية بدائرة القسم مستغلين غياب مالكيها، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٣ أشخاص "لهم معلومات جنائية" قاموا بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق والمساكن، وبمواجهة المتهمين أقروا بتنفيذهم "7" وقائع سرقة عن طريق مراقبة المناطق النائية واستغلال غياب مالكي الشقق بمدينة 6 أكتوبر‪.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة السرقة:

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.