قالت دار الإفتاء إن هذا المريض له حالتان: إما أن يخرج منه البول بدون تحكم منه أو لا، فأن خرج منه البول دون تحكم منه فهذا ما يعرف عند الفقهاء بـ«السَّلَس» فيعفى عنه حينئذٍ.
وذكرت الإفتاء، أن حكمة في هذا الحالة: وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء، ويصلي بهذا الوضوء ما يشاء من الصوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها.
وقالت إن في حالة إذا خرج منه البول في الكيس المعلق خارج جسده بتحكم منه، فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات التي تحتاجها، فليتوضأ للصلاة بخروج شيء من البول، ويصلي عقب وضوئه.
واختتمت الإفتاء، بخصوص صحة الصلاة، أنه إذا استطاع المريض إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة فلا تصح الصلاة في هذه الحالة، إلا بعد إزالة هذا الكيس، موضحة أنه لم يستطع إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه، لأن الشريعة الإسلامية منبية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.