ورد سؤال إلى دار الإفتاء ، يفيد بأن رجلا رزقه الله بأولاد ذكور وإناث، فوضع ثقته الكاملة في أكبر أولاده، وسلمه جميع أمواله، ولكن ابنه جحد فضله وتنكر له، وتطاول على أبيه بالقول والفعل، مما تسبَّبّ عنه مرض الأب، نتيجة اختلاط الإبن بقرناء السوء واتباعه خطوات الشيطان.
فهل يرد الابن ما حصل عليه من أبيه لئلا يضيع حق إخوته؟ وما جزاء من يعتدِي على والده.
قامت دار الإفتاء بالنظر للأمر بجميع أموره وقامت بنشر الاجابة علي مواقعها يفيد بأن إن ما حصل عليه هذا الابن من مال أبيه الذي ائتمنه عليه بدون إذنه وأنفقه على ملذاته وشهواته يعتبر متعديا ضامنا لهذا المال، يجب عليه رده إلى أبيه.
أما سب هذا الابن لأبيه والاعتداء عليه بالضرب مما يترتب عليه الإضرار به فهذا الفعل بلا شك منكر وحرام شرعا، ويعتبَر عقوقا لوالده، والعقوق للوالدين أمر منكر وحرام شرعا؛ قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ سورة الاسراء.