الأربعاء 25 سبتمبر 2024

مركز الأزهر يوضح حكم زكاة الحلي

زكاة الذهب والفضة

دين ودنيا21-11-2021 | 21:00

محمود بطيخ

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء أنَّ حلي المرأة من غير الذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها من الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حلي الذهب والفضة للنساء.

وتابع أن الأحناف ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه مطلقا سواء كان معدًّا للاستعمال أم للتجارة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجريّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها:

- أن امرأتين جاءتا لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال: "فأَدّيا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي]. 

- عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي _صلى الله عليه وسلم _، وعلينا أَسوِرة من ذهب، فقال لنا: "أتُعطيان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرة من نار؟ أَديا زكاته "[رواه أحمد].

- عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود].

وأفاد الأزهر أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر.

- وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة. قال ابن قدامة: (ولَيسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ المَذهَب. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم- وَبِهِ قَالَ القَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَورٍ..].[المغني (3/41)، مكتبة القاهرة].

وأختتم مركز الأزهر الفتوى بأن الحُلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.