السبت 23 نوفمبر 2024

الجريمة

استمرار حبس 3 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة وذخائر بالسلام

  • 28-11-2021 | 12:17

حبس

طباعة

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الأحد، حبس 3 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وكمية من المواد المخدرة بدائرة القسم،  لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

كانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم" حال تواجدهم بالمنطقة سكنهم بدائرة القسم وبحوزتهم "كمية من مخدر الإستروكس- 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواه"- مبلغ مالي- 4 هواتف محمول".

 

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المادة المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

 

عقوبة جريمة إحراز وحيازة السلاح دون ترخيص:

أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا مهما، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر دون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم السلاح الناري والذخيرة.

 

وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التى أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

 

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

 

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين