وجه أحد المواطنين سؤالا لدار الإفتاء، عن حكم الشرع في عقد زواج امرأة بواسطة توكيل رسمي عام، نظرا لأن خطيبها يعمل خارج البلاد.
وفي سؤاله، قال أحد المواطنين إن امرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها.
وتابع أنه تمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها ليلي عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج، فطلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه.
وأضاف أنه عندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر.
ووجه السائل سؤاله إلى دار الإفتاء إذا ما كانت هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا، خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له.
وقالت دار الإفتاء إن هذا العقد باطل؛ لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، بل الذي تم هو توكيلٌ عام بالتصرفات المالية وما في حكمها.
وأشارت الإفتاء إلى أنه من المقرر شرعا أن الوكالة لها أركان أربعة: الموكِّل، والوكيل، والموكَّل فيه، والصيغة، فالتوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح، والشرع يحتاط في الفروج والأعراض ما لا يحتاط في غيرها، فهذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح، مشيرة إلى أنها لسيت زوجة له كما يدعي، ولا سلطان له عليك.