قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 106 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مدينة أبو تشت و7 مسؤولين آخرين من مساعديه، بعد ثبوت قيامهم بإزالة منازل مقدم بشأنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص قبل التنفيذ ولا يجوز إزالتها.
أكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وشمل قرار الإحالة كلًا من رئيس وأعضاء لجنة حملة الإزالات المكبرة، وهم خالد إبراهيم عويس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وأشرف رفعت محمود نائب رئيس الوحدة ومحمد عبد الحليم اليمني، مدير قسم الإزالات وخالد بهيج أحمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية القارة ومحمد حسن علي، فني أملاك وسعيد نادي محمد، فني تنظيم وطلعت عبد الفتاح محمد، فني أملاك وعبد الغني عبد المنعم عبد الغني، فني تنظيم
كشفت التحقيقات أن المحال الأول أزال منازل المواطنين فاطمة سعد عبد البر وتحية أحمد قناوي وأشرف عبد الرحمن عبد اللطيف وشريكة عمر عبد الناصر وهاشم حمدي جمعة وخالد محمد ثابت وجمالات عبد الرحمن قناوي وحربي أحمد قناوي وعبد الناصر عبد الرحمن عبد اللطيف ومعروف نجيب لوندي ووصفي مرقص نجيب، المقيمين بناحية القارة بمركز أبو تشت رغم تقدمهم بطلبات تقنين وسدادهم رسوم الفحص والمستحقة عليهم قبل تنفيذ الإزالة.
وتبين من التحقيقات أن المحالين من الثاني حتى السادس أغفلوا تضمين إسم المواطنين المواطنين فاطمة سعد عبد البر وتحية أحمد قناوي ومعروف نجيب لوندي ووصفي مرقص نجيب بمحضر تنفيذ الإزالة المعد بمعرفتهم ضمن الأسماء التي تم إزالة منازلهم على الطبيعة.
ووقعوا على محضر الإزالة المدرج به أسماء الشاكين رغم إعتراضهم على إزالة تلك المنازل كونها مقدم عنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص، ولا يجوز إزالتها، وحال كون تلك الأسماء غير مدرجة بكشوف الإزالة المستهدف إزالتها حينذاك.
ولم يتحر المحال السابع منفردًا الدقة حال إعداد بيان بالموقف التنفيذي الخاص بطلبات التقنين المقدمة للوحدة المحلية جهة عمله، بتدوينه بذلك البيان أن عدد أذون المعاينة الواردة من المحافظة بشأن طلبات التقنين للوحدة المحلية لقرية القارة عدد 2857، رغم أن جملة أذون المعاينة الواردة للوحدة عقب ذلك عدد 1935 إذن معاينة فقط، واعتمد المخالف الثامن بيان حصر الموقف التنفيذي لطلبات التقنين عاليه والمعد بمعرفة مسؤول الأملاك بالقرية بدلًا من رئيس الوحدة دون تفويض بالمخالفة للتعليمات.