قالت دار الإفتاء المصرية إنه من حق الزوجة منع الإنجاب، إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وكذلك للزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة.
وتابعت الإفتاء خلال حملتها "اعرف الصح"، أنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.
وأضافت: أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:
1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.
2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
وأكدت أنه في هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.
وأفادت أنه كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.