الجمعة 17 مايو 2024

استمرار حبس خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية بمدينة نصر

المتهمة

الجريمة18-12-2021 | 10:59

حسام زكريا

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مخدومتها 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات) مـن داخـل مسكـن والـدة زوجتـه الكـائـن بـذات العقـار، واتهم (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ) كانت تعمل لديه بمسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات تم تحديد مكان اختبائها طرف (شقيقتها، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليه، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية " (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية)، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- عقوبة السرقة ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.