الجمعة 17 مايو 2024

تعرف على نصوص قانون "المالية العامة الموحد" الجديد

قانون المالية العامة الموحد

اقتصاد16-2-2022 | 15:38

فيرونيكا مجدي

في إطار اهتمام الدولة بالتطوير وتحقيق الازدهار، تسعي أيضًا لتطوير جهاتها الإدارية، لذلك أصدرت الدولة قانون المالية العامة الموحد.

ما هو قانون المالية العامة
والذي من شأنه دعم الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في الإعداد والتنفيذ، تطبيق المرونة قي تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.

قانون المالية العامة 
حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المالية الموحد، نشر في يوم الاثنين 14 فبراير 2022 في الجريدة الرسمية، وذلك بعد مناقشات عديدة أجرها مجلس، وتأتي نصوص القانون كالأتي : 

نص قانون المالية العامة الموحد
1- المادة 22 من مشروع القانون نصت على، تعتبر الوزارة جدول الخزانة العالمة المرافقة لقانون الموازنة العامة للدولة، وتُكلف بعرض الفائض أو العجز الموجود بها كما يوضح مصادر التمويل. 

2- وتم تكليف وزير المالية في المادة 23 بتقديم بيان مجمع لاستخدامات كل موارد الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئات القومية، موضحًا فيه الاستخدامات والموار واي بيانات مطلوبة.  

3- المادة 25: تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون، ويجوز إجراء تعديلًا في القانون، لتحقيق التوازن بين إجمالى الموارد والاستخدامات، كما تصدر موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى بقوانين.

4- وتنص المادة 30 على أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي يرتب لها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، قبل إصدارها من السلطة المختصة، وفى حالة عدم الموافقة يعرض الامر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.
 
5- وبموجب المادة 31 من المشروع، لا تقوم الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية إلا بعد موافقة مجلس النواب.

6- وفي المادة 33، ألزم القانون وزارة المالية بتنفيذ الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وغيرها من القرارات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة بتسوية المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، أما القرارات والفتاوى الصادرة عن جهات أخرى ويترتب عليها أعباء مالية فيتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المالية.

قانون المالية العامة الموحد 
7- نصت المادة 34 من القانون بعدم فتح الجهات الإدارية حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية.

8- كما يلزم القانون في المادة 65، الجهات الإدارية بأن تقوم بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الاستراتيجية فى السنة المالية والإطار الموازنى متوسط المدى.

9- وأوجب في المادة 66 أنه على الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم تقرير عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات للجهات الإدارية والاقتصادية.

10- ووفقًا للمادة 67 تجهز الوزارة المالية مشروع الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية، ويشتمل على القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية فى نهاية السنة المالية، كما تعد وزارة التخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية.

11- وفى المادة 68 نصت على أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات، مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وبياناتها التفصيلية.

12- وأشار القانون في المادة 96 الى الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه يقدم تقريرًا سنويًا الى مجلس النواب، يعرض فيه مراجعة القوائم المالية والحساب الختامي، وتقييم الأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية