يقول المستشار احمد التحيوى المحامي بالنقض والدستوريه العليا انه فى حاله شغر مركز النقيب فقد نصت المادة 142 من قانون نقابة المحامين رقم 17 لسنة 1983، وتعديلاته الصادرة بقانون رقم 147 لسنة 2019، على أنه "إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون من يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب".
وبحسب الوضع الحالي ووفقًا للقانون، فقد كان يتبقى على مدة نقيب المحامين عامين كاملين، ومن ثم فإنه سيتم الدعوة من قِبل مجلس النقابة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية من فترة نقيب المحامين، لحين انتهاء المدة القانونية له