قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الاتصالات بفرض لائحة جزاءات على شبكات المحمول.
وأعلنت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار محمد مسعود وعضوية كل من المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومبروك حجاج (6) مبادئ للتشريعات واللوائح غير المعروضة على قسم التشريع:
-أولاً عرض التشريعات واللوائح على قسم التشريع وجوبي لتحقيق الأمان القانوني وعدم عرضها يؤدي إلى بطلانها.
-ثانيًا أن العبرة ليست في وجود التشريع وإنما في فاعلية التشريع وقدرته على التعايش بسلامة الأساس وصحة المضمون.
-ثالثًا أن عدم عرض التشريعات على قسم التشريع يؤدي إلى عشوائية التشريع ويصبح معوقًا للاستقرار الداخلي وعقبة في سبيل التطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وعامل طرد للاستثمار الخارجي.
-رابعًا أن مراجعة التشريعات عمل فني لا يقدر عليه طبقًا للدستور إلا أهل الخبرة والتخصص من رجال مجلس الدولة لتمتعهم بالاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتُجرى المراجعة بحياد وتجرد بعيدًا عن الضغوط أو الإملاءات أو غيرها من أمور قد تؤثر في سلامة إعداد مشروع التشريع.
-خامسًا أنه لا وجه للاحتجاج بأنه لا بطلان إلا بنص ذلك لأن تلك القاعدة تخص الإجراءات في القانون الخاص، ولا تسري في مجال القانون العام، لأن الإجراءات في القانون العام إنما شرعت لتحقيق المصلحة العامة، لا مصلحة خاصة.
-سادسًا أن رقابة المشروعية سابقة على رقابة الدستورية وقد تغني عنها ولا إلزام على المحكمة إذا تبين لها عدم مشروعية اللائحة أن تحيل الدعوى إلى الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية اللائحة فلكل نطاقها.
وقالت المحكمة إن الدستور الحالى نص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بموجب المادة (190) منه كما أنه وفقًا للمادة ( 63) من قانون مجلس الدولة فُرض التزام على عاتق السلطة التنفيذية بمراجعة مشروعات القوانين التي تقدمها إلى مجلس النواب واللوائح التي تختص بإصدارها.
كما يلتزم مجلس النواب بإحالة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين بعد انتهاء لجان المجلس من عملها في شأنها، وموافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى قسم التشريع لمراجعتها.
وأضافت المحكمة إن التشريع مظهر من مظاهر سيادة الدولة، تفرضه مقدمًا لتحدد به السلوك الواجب الإتباع، وتتدخل لتنفيذه جبرًا عند مخالفته.