أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة اللجوء أولا لتصحيح المعلومات الخاطئة التي تنشر أو تٌبث عبر أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، قبل اتخاذ إجراءات المساءلة القانونية ضد الجهة التي قامت بالنشر، وذلك لإعطاء الفرصة لحوار جاد وبناء بين مختلف الأطراف والسعي للاحتكام لروح القانون وما ورد في نصوصه.
وقال المجلس - في بيان اليوم - "إن المادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 توجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن ينشر أو يبث، بناءً على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة".
وأضاف أن تصحيح ما تم نشره أو بثه يقتصر فقط على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، مشددا على وجوب نشرها أو بثها بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها سابقا، وأنه في جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا.
وأشار المجلس إلى التزام الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم.