تقضي الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بحكمها في الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن سيدة طالبها جهاز القاهرة الجديدة برسوم 3% من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية بمدينتي.
وحملت الدعوى رقم 52213 لسنة 74 قضائية، واختصمت وزير الإسكان ورئيس جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتيهما.
وجاء في أوراق الدعوى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استندت في تحصيلها هذه النسبة إلى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001، وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010 بتحديد رسوم التنازل.
وأكد المحامي، أنه تم الطعن على اللائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح وفق نص المادة 170 من الدستور بما يوجب إلغائهما خصوصا مع مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الخامسة عشر.
وطالب المدعى عليهم، السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3% من ثمن الشقة السكنية بما يشكل مخالفة وجريمة وفقا للقانون حيث تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.