أودع دفاع محمد عادل قاتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة المنصورة"، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام المتهم شنقًا.
و تقدم خالد الدسوقي محمد مصطفي، المحامي عن المحكوم عليه محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، ضد ورثة المرحومة نيرة أشرف أحمد عبد القادر وعنهم والدها أشرف أحمد عبد الفتاح، والنيابة العامة، وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بتاريخ 6 يوليو 2022 والقاضي منطوقه "حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه، ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوي المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف"
وأوضح الطاعن أن الحكم لم يكن مقبولاً بالنسبة له، لعدة أسباب وهى:
- السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض هو مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون.
- السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض هو الإخلال الجسيم بحق الدفاع.
- السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض هو عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة ومخالفة في حكمها نص المواد 96 ، 17 من الدستور.
وتضمنت المذكرة أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم والمحكوم عليه محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله أنه في يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠ بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية قتل المجنى عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع لقتلها، حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها وما إن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها وتوالي التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها، وتهديده إياهم محدثا بـها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاحا أبيض بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابه لارتكابه الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين ۲۳۰ /۲۳۱ مـن قـانون العقوبات والمواد ١/١ ،٢٥ مكرر/ ۳۰/۱ / 1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨، 165 لسنة 1981، 5 لسنة ٢٠١٩ ، والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧ وتحدد لنظر الجناية جلسة ٢٠٢٢/٦/٢٦ م وتم سؤال المتهم المحكوم عليه من هيئة المحكمة بدون قيام المستشار رئيس المحكمـة بإثبات توقيع المحامي الحاضر مع المتهم باستجوابه وموافقته على ذلك.