قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (208 مكرراً "د") من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المادة (208 مكررًا "د") من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة, دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد (112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررًا فقرة أولى و114 و115) من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة “أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد، ويجب أن تندب المحكمة محاميًّا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم".
وحيث إن افتراض براءة المتهم - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمثل أصلاً ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، وقد غدا حتميًّا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتُكوّن من مجموعها عقيدتها؛ حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الإنسان على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتي تثبت كل ركن من أركان الجريمة.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد أوجب على محكمة الموضوع أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم؛ ليكون الحكم بالرد نافذًا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد، بهدف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل الذى يمثل الجريمة المنسوبة لمورثهم المتهم المتوفى.
كما تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم؛ تمكينًا لهم من دحض الأدلة المقدمة ضد مورثهم لنفى خطأه أو وجود مال في تركته مصدره الجريمة المنسوبة إليه، أو أيلولته - في حالة وجوده - إليهم، بالإضافة إلى حقهم فى الطعن على الحكم الذى قد يصدر بإلزامهم بالرد، وهي ضمانات تكفل لهم إبراء ذمتهم والدفاع عن سمعة مورثهم، ومن ثم ينتفي عن النص المطعون فيه إخلاله بأصل البراءة أو مساسه بالحرية الشخصية.
كما لا يخالف أي أحكام أخرى في الدستور، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى.