الأحد 23 يونيو 2024

مستشارك القانونى

31-7-2017 | 12:20

محمود البدوى - المحامى بالنقض والدستورية العليا

[email protected]

هل تواجهين مشكلة قانونية، ولا تعرفين الطرق السليمة للتعامل معها دون الحاجة إلى اللجوء إلى خبير قانونى؟

« حواء » تساعدك فى حل أى مشكلة قد تواجهينها من خلال المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، فقط ما عليك سوى إرسالها إلينا ونحن نقدم لك العلاج مجانا.

تزوجت منذ حوالي 7 سنوات وأنجبت بنتا وولدين, وحياتي مستقرة جدا مع زوجي, ومنذ حوالي 8 شهور لاحظت تغيرات في طباع زوجي وكثرة تغيبه عن البيت بحجة السفر لإنهاء بعض الأعمال, حتى فوجئت بمكالمة من امرأة مجهولة تخبرني أنه تزوج بأخرى, وعندما واجهته بذلك أنكر وأخبرني بأن أقوالي مجرد أوهام, فطلبت من أخي التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية حيث استخرج نسخة من قسيمة الزواج, تضمنت اسما وعنوانا خاطئين لى حتى لا يتم إخطاري بزواجه من أخرى, فهل لي الحق في اتهامه بالتزوير في وثيقة زواجه, وكيف التصرف حيال هذا الموقف فأنا لا أرغب في الاستمرار مع هذا الشخص المخادع؟

أمينة, من مصر الجديدة

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن الزوج عليه أن يخبر الموثق بحالته الاجتماعية الصحيحة حال عقد القران, مع ذكر بيانات الزوجة التى في عصمته بشكل صحيح وسليم, لإخطارها بواقعة الزواج الجديدة, ولها الحق فى القبول أو الرفض وطلب التطليق للضرر للزواج بأخرى بشرط عدم مرور عام من تاريخ إخطارها بتلك الزيجة, وهو ما أكدت عليه المادة 11 مكرر رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 والتي جاء نصها "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول, يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة, ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك".

كما يجوز للقارئة رفع دعوة قضائية على الزوج بجنحة مباشرة أو غير مباشرة عن واقعة إدلاء ببيان غير صحيح بوثيقة رسمية في ما يخص حالته الاجتماعية بذكر بيان غير صحيح كاسم الزوجة الأخرى أو عنوانها أو عدم ذكر أنه متزوج من الأساس، كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته، ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون، كما يجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.

***

         أنا أرملة وسنى 58 سنة, توفي زوجى منذ أكثر من 3 سنوات ولدي ولد وبنت متزوجان, تساعدنى ابنتى شهرياً بمبلغ بسيط بعلم زوجها, أما ابنى فيساعدنى بصورة غير منتظمة خوفا من زوجته التي تفتعل معه المشكلات كلما زارنى, علماً بأنه موظف بإحدى شركات البترول الكبرى وراتبه الشهرى يتجاوز 10 آلاف جنيه، فهل يجوز لي إلزام ابنى بنفقة شهرية تؤمن لي سبل الحياة الكريمة, وتكفينى شر الحاجة والسؤال؟

أم محمود , من الوراق

من المقرر شرعا أن الولد الموسر "الغني" تجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا قادرين على الكسب أم عاجزين, ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين, أما وجوب نفقة الأبوين على الولد فلقوله تعالى "وصاحبهما فى الدنيا معروفا"، وليس من المعروف أن يعيش الولد فى نعم الله تعالى ويترك أبويه يتضوران جوعاً أو يعرضهما للكد والتعب في تحصيل الرزق, فإذا كان ما تقدم فيجوز للأم السائلة أن تتقدم بطلب نفقة شهرية على ابنها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة, فإن حضر الابن وأقر بالنفقة بالتراضي فلا بأس, وإن لم يحضر سيتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بموجب عريضة بالطلبات موضح بها السند الدال على القرابة بين الأم وولدها كشهادة ميلاده وبطاقة الرقم القومي للأم, ثم ستقوم المحكمة بطلب التحرى عن دخل الابن المدعى عليه من محل عمله, ثم فرض النفقة الشهرية المناسبة وفقا لمقدار الدخل الوارد بالتحرى من جهة العمل وبما يتناسب مع قدرة الابن المالية يسرا كان أو عسرا.