السبت 18 مايو 2024

«النيابة الإدارية» تحيل 18 مسئولًا بوزارة الصحة للمحاكمة العاجلة

5-8-2017 | 10:14

 

 

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من رئيس قسم صيادلة التموين الطبي بوزارة الصحة و 13 صيدلي بمخزن الأمصال واللقاح والطعوم بالتموين الطبي  و4 من المسئولين عن مخزن الأمصال واللقاحات والطعوم بالتموين الطبي بالوزارة الصحة إلى المحاكمة العاجلة.

 

وكانت النيابة الإدارية  تلقت بلاغًا من مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والخاص بتلف عدد من جرعات اللقاح الخماسي الخاص بتطعيمات الأطفال وعددها (155385) جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة.

 

وقدٌرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب (443 ألف دولار)، والتي كانت ضمن منحة مقدمة من الحكومة السعودية لوزارة الصحة، بسبب سوء التخزين.

 

وأثبت محضر إثبات الحالة المؤرخ 9/4/2015 ،والصادر عن إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، الذي تضمن أن اللقاح الخماسي والمكون من عدة طعوم وهي(( الدفتريا-التيتانوس-السعال الديكي-الإنفلونزا-الفيروس الكبدي (B ) ))، تم تخزينه داخل كراتين مبللة وممزقة والزجاجات محاطة بعفن أسود من كافة الجوانب بسبب التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة بالمخالفة للقواعد المعمول بها في تخزين اللقاحات والأمصال.

 

وأجرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 154/2015 ، التي باشرها المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة .

وكشفت التحقيقات عن الآتي:

1) إهمال المتهمين (كل في اختصاصه) في المحافظة على المخزون الطبي من "اللقاح الخماسي" والمخصص لبرنامج تطعيمات الأطفال بأن تقاعسوا عن متابعة درجات الحرارة داخل غرفة التبريد والمخصصة لحفظ اللقاحات الأمر الذي نتج عنه تلف عدد من اللقاحات وعددها (155385) جرعة لقاح، قبل تداولها بمكاتب الصحة وقدٌرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب (434 ألف دولار).

 

2) فقد  (83) جهاز رصد درجات الحرارة للقاحات والطعوم خلال شحنها من بلد المنشأ (الهند).

 

3) سوء التخزين للقاحات والأمصال والطعوم، التي وجدت على أرضية الغرفة دون عازل بين الأصناف المخزنة وأرضية الغرفة  وحوائطها، الأمر الذي أثر على فتحات التبريد الداخلي بالغرفة وأدى إلى سوء منظومة التبريد وتلف تلك الأصناف المخزنة.

 

4) التراخي لمدة تقارب الشهر عن إجراء الفرز لعبوات اللقاح الخماسي المحفوظة داخل غرفتي التبريد والتجميد C10 و C30 لاستبعاد التالف منها وذلك عقب اكتشاف فساد عدد من جرعات التطعيم.

 

وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت النيابة بالآتي:

أولاً: إبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية  من :

1) اصطناع محرر مؤرخ 14/6/2015 مرفوع لمدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة والسكان وتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة بأن درجات الحرارة داخل غرفتي التبريد c10 c30 المحفوظ بهما اللقاح الخماسي المورد من شركة أرابيو والتابعتين للشركة رئاسته كانتى مستقرة وفى المدى المسموح به حسبما أشارت إليه كشوف اللاب جارد والشرطات الخاصة برصد درجة الحرارة داخل الغرفتين المشار إليهما رغم عدم صحة ذلك وبقصد التستر على تلف عدد 155385 جرعة لقاح خماسي والمقدر قيمتهم المالية بمبلغ 443 ألف دولار أمريكي

2) استعمال ذلك المحرر فيما زور من أجله برفعه للسلطة المختصة

3) إخلاله عن تنفيذ الالتزام الناشئ الذى يفرضه عليه أمر التوريد الصادر لصالح الشركة المشار إليها بتوفير أمصال وطعوم للعام المالي 2014/2015 بموجب التعاقد بالأمر المباشر بالبند الحادي والثلاثون منه.

 

ثانياً : عرض أمر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأدوية والأمصال واللقاحات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ،وكذا عدد من المسئولين بالشركة على وزير الصحة والسكان لاتخاذ اللازم حيال ما هو ثابت قِبلهم من:

1) الإهمال الجسيم وذلك نتيجة لعدم متابعة درجات الحرارة بغرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاحات وعدم إجراء الصيانة اللازمة عند اكتشاف الأمر والذي تسبب في تلف العدد السالف الإشارة إليه من اللقاح الخماسي.

2) عدم اتخاذ اللازم لإصلاح نظام اللاب جارد (LAB GUARD) في حينه والمستخدم لمراقبة درجة حرارة غرف التبريد والتجميد بالشركة المشار إليها مما رتب التراخي عن إصلاح هذا النظام طيلة الفترة من 1/4/2015 إلى 18/5/2015.

 

وإذ نصت المادة 18 من دستور البلاد الحالي على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، كما نصت المادة 1 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن ( تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحية من كافة النواحي.

كما نصت المادة 25 من القانون المشار إليه على أنه ( يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية.

 

فإذا ما قامت الدولة بالتزاماتها في هذا الشأن وعملت على توفير المستحضرات الطبية اللازمة لتقديم تلك الخدمة وأودعتها بالأماكن الملائمة لحفاظها وكلفت موظفيها بالاعتناء بتلك الأصناف المقترن توفيرها بتقديم الخدمات الطبية للأطفال، وذلك في إطار الأعراف الفنية المعمول بها حفاظاً عليها من كل تلف أو إفساد ينال من تلك الأصناف فإنها بذلك تؤدي التزاماتها الجوهرية تجاه مواطنيها التي أوجبها الدستور وكفلتها القوانين ذات الصلة.

 

 

    الاكثر قراءة