قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى وأسامة منصور وحازم المعى وحمدى جِبْرِيل ومحمد أحمد قنديل، اليوم السبت، رفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المطالبة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26797 لسنة 70 ق نقيب المحامين بصفته.
وقالت الدعوى إن مجلس نقابة المحاميين اجتمع يوم 31 يناير 2016 وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 أبريل 2016 والمرحلة الثانية يوم 13 أبريل 2016.
واستندت الدعوى على نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، التي أكدت على أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ60 يوم على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت الدعوى أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخابها في الانتخابات الماضية على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم 26 فبراير 2012 وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية فى بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثه بتاريخ 12 مارس 2012.
وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد تجاوز المواعيد المنصوص عيها فى المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016 وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد الـ60 يوما المنصوص عليه فى القانون، مما يشوبه بصفة البطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هى شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص المادة 148 من قانون المحاماة.