أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن الدستور حرص على دعم التأمين الاجتماعي حيث ناط بالدولة تقديم خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي يبينها القانون من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم أو مرضهم، وذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي التي تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن في غده وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقًا لنص المادة السابعة عشر من الدستور .
وأشارت االمحكمة إلى أنه لازم ذلك أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية وأن غاياتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون منافيًا لأحكام الدستور منافيًا لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدها أو يعود بها إلي الوراء .
وتابعت المحكمة: الدولة ملتزمة من خلال وحداتها ومن بينها الهيئة العامة للتأمين الصحي بالعلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وهذا الالتزام لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية أو الإبراء من المرض، وليس ذلك هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عن من تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التى لا تستطيع بأي حال التنصل منها تحقيقًا لخير الوطن ونشرًا للأمن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب