أعلنت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي، موافقتها من حيث المبدأ، على تعديل القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، مؤكدة أن مشروع القانون جاء شاملا في تغيير الفلسفة التشريعية للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ - في كلمتها أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين- إلى سريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة في المادة (١) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
كما تضمنت التعديلات استبدالا للمادة (١) من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦ التي نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من ١/٣/٢٠١٦، وحتى نهاية تنفيذ العقد ما لم يكن التأخير في التنفيذ بسبب المتعاقد.
وأوضحت أن اللجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات في الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية في أي فترة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة ما لم يكن التأخير بسبب المتعاقد.
وأضافت أنها أعطت الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا كافة البيانات المطلوبة لصرف التعويضات مع بيان يوضح ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار طبقًا لما ورد في المواد ذات الصلة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - الملغي- الصادر بالقانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.