الجمعة 3 مايو 2024

الطعام وحاجة الصغار والمأمول بقانون الأسرة


صابر سكر

مقالات17-11-2022 | 21:44

صابر سكر

يثار في هذه الأيام الكثير بشأن تعديل بعض المواد في قانون الأسرة، ولأن الأسرة أساس المجتمع لأنه يتكون من مجموعة من الأسر يرتبط بعضها ببعض ويقوي المجتمع ويضعف بقدر تماسك الأسرة التي يتكون منها أو انفصامها، وكلما قويت الأسرة اشتد ساعد المجتمع وإذا تفرقت وانحلت روابطها تدهورت الأمة.

والأب هو الأساسي في الإنفاق على أسرته، والنفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها ممن يحتاج إليه عادة من الطعام، الكسوة، المسكن، الدواء، والتنقل، وذلك حسب المتعارف عليه في المجتمع المتفق عليه لسد حاجته، ونفقة الأب على أولاده واحدة من القربات التي يتقرب بها إلى الله.

فالنفقة واجبة عليه في حدود ما يستطيع، وعندما يخل الرجل في نفقته على أبنائه الصغار مع قدرته على ذلك ومخالفته للشريعة الإسلامية والقانون، حيث نصت المادة ١٨ مكرر ثانيا من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت او تكسب مايكفي نفقتها والي أن يتم الأبن الخامسة عشر من عمرة قادراً علي الكسب المناسب، فإن اتمها عاجزاً عن الكسب لأفه بدنيه أو عقليه أو بسبب طلب العلم الملائم لأ مثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة اولادة وتوفير المسكن لهم بقدر يسارة وبما يكفل للاولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم.

وفي حالة امتناع رب الأسرة عن الإنفاق على مأكل وملبس ومسكن الأطفال تلجأ أم الصغار لمحكمة الأسرة للتقاضي  برفع دعوي النفقه وأثناء ذلك تصطدم بعدة  مشاكل تحتاج إلى تدخل تشريعي منها، طول الإجراءات ووقت التقاضي، والرسوم المفروضة ومشاكل أخرى وفي النهاية العجز عن تنفيذ الأحكام، نعرضها مع اقتراحات التعديل الأمثل.

١- ألا  يكون التقدم الي مكتب تسوية شئون الأسرة شرطأ لرفع دعوي النفقة لأختصار وقت التقاضي.

كما تنظر دعاوي النفقه كما كان معمولا به قبل العمل بقانون الأسرة أي بصفة مستعجلة وتحدد الجلسة خلال أسابيع فقط.

٢- التصريح بالتحري عن الدخل المعمول به حاليًا في جلسة نظر الدعوى، ونري التعديل أن يسلم للزوجة المدعية خطاب من قلم كتاب محكمة الأسرة للتحري عن دخل المدعي عليه عقب إتمام إقامة الدعوي حتي تكون الدعوي جاهزة للفصل فيها من اول جلسه عقب ورود تحريات الدخل.

٣- إلزام الزوجة بإعادة إعلان الزوج الذي لم يحضر علي الرغم من صحة الإعلان الأول، والتعديل يكون بإلغاء إعادة الإعلان في قضايا النفقه إذا ثبت أن الإعلان سلم في مسكن الزوجيه أو تسلمه أحد المقيمين معه.

٤- تأجيل نظر الدعوي للتصريح بالتحري وطول إجراءاته  عن دخل الزوج الذي يسعي لإخفاء مصادر دخله ونعالج ذلك بإقرار المحكمة لمبلغ الدخل الذي تدعيه ام الصغار في إطار المعقوليه مع أعطاء الزوج حق إثبات دخله الحقيقي.

٥- محاولة تقليل النفقه المحكوم بها برفع دعاوي نفقة صوريه من الزوجة الثانيه او الوالدين لإقتسام النفقه مع الزوجه والصغار.

والتعديل المقترح يكون بالنص علي عدم قبول دعاوي النفقه التي تقام بعد الحكم للزوجة وأطفالها الصغار بالنفقة، أو النص علي عدم تأثير الحكم بالنفقة الجديدة علي ماتتقاضاه المطلقه وأطفالها من نفقه سبق الحكم بها.

٦- عمل الزوج بالخارج يجعل إجراءات  الإعلان والتحري عن الدخل أكثر صعوبة، وعلاج تلك المشكله هو تعاون وزارة الخارجيه وانشاء قسم فيها يكون مهمته تيسير أمور الوصول للعاملين بالخارج والتحري عن الدخل بناء على طلب المحكمة.

٧- قابلية الأحكام الصادرة في دعاوي النفقات للطعن عليها بالأستئناف رغم أن الأستئناف لايوقف التنفيذ، والعلاج يكون بتعديل المادة ٩ من قانون ١ لسنة ٢٠٠٠ لجعل الأحكام الصادرة في دعاوي النفقات وما في حكمها نهائية إذا كانت المبالغ المحكوم بها في حدود النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي (خمسة آلاف جنيها).

٨- الرسوم المفروضة إجباريا  بقرار وزير العدل علي إستلام الأحكام والصيغ التنفيذيه والشهادات من القلم المميكن  وللتخفيف من علي كاهل طالب النفقات

 ثانيا: نقترح إلغاء تلك الرسوم الإجباريه حيث أنها مخالف للدستور وقانون الرسوم القضائية رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، وإعفاء المدعي من أي رسوم في هذا الشأن، حيث حكمت  المحكمة الإدارية العليا بإلغائه في محافظة الدقهلية.

 ٩- تنفيذ حكم النفقة حيث يتم التنفيذ عن طريق محضري التنفيذ نري شموله بمدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الأوراق للتنفيذ.

١٠- عدم قبول محضري التنفيذ من المحكوم عليه أقل من ربع المبلغ المنفذ به ولاتزيد مدة التأجيل للتنفيذ أكثر من ١٥ يومًا ودون اتخاذ إجراءات جديدة.

١١-التنفيذ عن طريق بنك ناصر الإجتماعي لايتم علي المبالغ المجمدة وينفذ فقط علي المبالغ المستحقه المستحدثه منها ليس فحسب بل لايتم صرف المبلغ المحكوم به كاملا ويتم علي جزء منه فقط، التعديل المفترض دفع المبلغ المحكوم به من نفقه كاملا المتجمد سابقا  والحالي الشهري.

ثالثا: أما التنفيذ  عن طريق رفع دعوي حبس أمام محكمة شؤون الأسرة يجب أن يعدل الآتي:

التقدم إلى مكتب تسوية الأسرة لايكون شرطاً لرفع الدعوي وتحدد الجلسة خلال ثلاثة أسابيع وتنظر بصفة مستعجلة أي لا تؤجل لإعادة الإعلان، حيث تكون دعوى النفقة ضد الزوج بها تحريات عن دخله وترفع ضده دعوي أخرى حبس لعدم تنفيذة حكم النفقة فهنا المفترض عدم إجراء تحريات جديدة في الحبس.

كما نرى وجوب تنفيذ أحكام النفقة عند دخول المحكوم عليه أي مؤسسة حكومية حيث أصبحت مصر دولة رقمية وهناك شبكة معلومات، ومن هنا تنتهي صرعات تستمر طويلا تنهك الزوجه ماليًا، وتعرض الأطفال للحاجة والكراهية والعقد النفسية وبعضهم للتشرد وسرعة الفصل في دعاوى النفقه التي هي مصدر الطعام والشراب ضرورة إنسانية واجتماعية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببحثها مجتمعيا لمجابهة التطورات وتلافي عوار النصوص القانونية وينصهر الأطفال والشباب بطريقة إيجابية، ويصبحوا نواة في مجتمع وبيئه صالحة للبناء في الجمهورية الجديدة.

Dr.Randa
Dr.Radwa