الجمعة 10 مايو 2024

مجلس النواب يوافق على 55 مادة من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

رئيس النواب

برلمان12-2-2023 | 15:48

محمد حبيب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على 55 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك بعد مناقشة 26 مادة من مشروع القانون في جلسة سابقة.

كان مجلس النواب قد أحال بتاريخ 28 فبراير 2022، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وجاء مشروع القانون بهدف تحقيق خدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها في إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، من أهمها مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

وجاءت مواد مشروع القانون التي تم مناقشتها اليوم كالتالي:

ثالثاً: هيئة مكتب الغرفة السياحية

مادة (27)

تكون لكل غرفة هيئة مكتب، برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة الغرفة لهذا الغرض وأمين صندوق الغرفة، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أي من عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.

مادة (28)

تُباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية:

1- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تُعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.

2- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الغرفة واقتراح ما تراه في شأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

3- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة.

4- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة.

5- متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6- أية اختصاصات أخرى يُسندها مجلس الإدارة لها.

رابعاً: المدير التنفيذي

مادة (29)

يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للغرفة الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة، وقرارات وتوصيات هيئة المكتب، وتصريف شئون الغرفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها، ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.

ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

(الفصل الثالث)

مالية الغرف السياحية

مادة (30)

أموال الغرف أموال خاصة، وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.

ولا يجوز الحجز على أموال الغرف إلا بحكم قضائي.

مادة (31)

تتكون أموال الغرفة من:

1- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.

2- الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة.

3- المنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية.

4- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة.

5- مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.

6- ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات.

7- القروض التي تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها.

8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

مادة (32)

يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ويُستحق الاشتراك المنصوص عليه في هذه المادة اعتباراً من بداية العام التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يجوز منح المنشأة أي شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة.

وفي حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد، بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة، وحتى تاريخ السداد الفعلي.

ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.

مادة (33)

يكون للغرفة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهى في نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ العمل بالقرار الخاص بإنشاء الغرفة، على أن تنتهى في ديسمبر من ذات السنة.

ويجب عرض الموازنة التقديرية للغرفة، في غير حالة السنة المالية الأولى لها، قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

مادة (34)

توزع إيرادات الغرفة على النحو التالي:

1- (30 %) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (30%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة و(5%) من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقاً لما يُسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.

2- (5 %) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (10%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(5%) من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، ويخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة.

3- (10%) من إجمالي الإيرادات، لتكوين الاحتياطي العام.

4- باقي الإيرادات، تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.

وفي حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.

مادة (35)

تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون للاتحاد الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أي ملاحظات في شأنها.

ويراجع حسابات الغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية وحسابها الختامي مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة.

(الفصل الرابع)

حل مجلس إدارة الغرف السياحية

مادة (36)

يجوز للوزير المختص، ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في أي من الحالات الآتية:

1- مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وبعد إخطاره بإزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.

2- عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.

وفي حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يعين الوزير المختص لجنة مؤقتة على النحو المبين بالفقرتين الثانية والأخيرة من المادة (16) من هذا القانون.

3- رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي.

وفي حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يصدر الوزير المختص، قراراً بتعيين لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى اللجنة الاختصاصات والسلطات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، بما في ذلك تمثيل رئيسها للغرفة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقي الغرف.

وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها تقريراً مفصلاً عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.

مادة (37)

يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

(الفصل الخامس)

سقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة

مادة (38)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

1- إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.

2- إذا توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زالت عنه الصفة التي انتُخِب أو عُين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي يمثلها.

3- إذا شُطِبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي سبب كان.

ويعرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه إذا صدرت منه أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.

وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(الفصل السادس)

اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل في أسمائها

مادة (39)

يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قراراً بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أي منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو الانفصال أو التعديل بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.

الباب الثالث

اتحاد الغرف السياحية

(الفصل الأول)

اتحاد الغرف السياحية وأهدافه وعضويته

مادة (40)

يكون للغرف السياحية اتحاد يسمي "الاتحاد المصري للغرف السياحية" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إنشاء فروع له بأي من محافظات الجمهورية.

ويقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه في جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير أعمالها، ويعاون الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

ويتعين أخذ رأيه في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة أو المرتبطة بالسياحة.

مادة (41)

يتكون الاتحاد من الغرف القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقاً لأحكامه، ويُعتَبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف والمنظمة الرسمية لأصحاب الأعمال في مجال السياحة.

ويهدف الاتحاد، على الأخص، إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1- المساهمة لدى الوزارة المختصة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

2- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

3- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي، وتزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها، والمتعلقة بنشاط الاتحاد، حال طلبها.

5- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقانون الصادر به رقم 151 لسنة 2020.

6- إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية في المجال السياحي، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.

7- توثيق علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة بشئون السياحة وتطويرها.

8- وضع ميثاق شرف مهني للعاملين بقطاع السياحة بالتنسيق مع الغرف.

(الفصل الثاني)

الأجهزة التي يتكون منها الاتحاد

أولاً: الجمعية العمومية للاتحاد

مادة (42)

يكون للاتحاد جمعية عمومية تشكل على النحو التالي:

1- أعضاء مجالس إدارة الغرف، أو أعضاء لجان إدارة وتسيير أعمال الغرف بحسب الأحوال.

2- مندوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف على أن يتوافر بشأنهم ذات الشروط المنصوص عليها بالمادة (21) من هذا القانون.

3- ثلاثة مندوبين عن الوزارة المختصة يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بشرط ألا تقل مستوياتهم الوظيفية عن المستوى الوظيفي الأول (أ).

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عُشْر أعضاء الجمعية العمومية، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الثانية من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامي له لأول اجتماع للجمعية العمومية.

مادة (43)

تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي:

1- مناقشة تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي عن أعماله، واعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامي له.

2- اعتماد تعيين وتحديد مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أتعابه.

3- النظر فيما يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضه عليها.

4- اعتماد اللائحة الداخلية واللائحة المالية للاتحاد.

5- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون متعلقة بأهداف الاتحاد.

مادة (44)

في حالة رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها، وذلك بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.

مادة (45)

تعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بدعوة من أي من:

1- الوزير المختص.

2- رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

3- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، بناء على طلب كتابي، يقدم إلى مجلس الإدارة، مبيناً به أسباب الدعوة للاجتماع.

4- ثلثي عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وفي جميع الأحوال يتعين على رئيس مجلس إدارة الاتحاد تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها، وذلك بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.

مادة (46)

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة التصويت على إقرار الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.

مادة (47)

تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر في المسائل الآتية:

1- عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو إسقاط عضويته به.

2- شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.

3- الموافقة على قيام الاتحاد بتأسيس الشركات بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً، وذلك كله وفقا للمادة (63) من ذلك القانون.

4- غير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.

مادة (48)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد وتحديد مكان انعقادها، والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها، ومداولاتها، وإصدار قراراتها، كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.

وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة التصويت بالجمعية العمومية للاتحاد، يدوياً أو إلكترونياً حال استخدامه،مع مراعاة عدم جواز الإنابة أو التفويض في عملية التصويت.

ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر هذه الموضوعات.

ثانياً: مجلس إدارة الاتحاد

مادة (49)

يُشكَّل مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي:

1- ستة أعضاء يتم انتخابهم انتخاباً مباشراً بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم بالمادة (42) من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

2- خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص، من بينهم مندوب عن الوزارة المختصة، ومندوب عن وزارة المالية، لا تقل درجة أي منهما عن وكيل وزارة.

3- رؤساء مجالس إدارة الغرف المشكل منها الاتحاد.

وفيما عدا مندوبي الوزارات، يشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.

ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص.

وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.

مادة (50)

ينتخب مجلس الإدارة، من بين أعضائه، في أول اجتماع له، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، رئيساً للمجلس ووكيلاً له وأميناً للصندوق، وذلك بالاقتراع السري، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (51)

إذا خلا مقعد أي عضو من الأعضاء المنتخبين لأي سبب من الأسباب، حل محله تلقائياً العضو التالي له في عدد الأصوات، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذي خلا مقعده، تجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.

وفي حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقاً للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون.

فإذا خلا مقعد أحد رؤساء مجالس إدارة الغرف، يتم شغل المقعد بذات إجراءات شغله قبل خلوه.

وإذا كان المقعد الذي خلا هو مقعد الرئيس أو الوكيل أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، ثم يتم انتخاب من يحل محل أي منهم، على النحو المبين بالمادة (50) من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أي من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.

وفي جميع الأحوال إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر، يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة في المدة المذكورة يحل محله وكيل المجلس حتى انتهاء مدة المجلس، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (52)

يختص مجلس إدارة الاتحاد برسم السياسة العامة للاتحاد، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:

1- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية في سبيل الحفاظ على حقوق أعضائه ورعاية مصالحهم.

2- الموافقة على الموازنة التقديرية للاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامي له تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد.

3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للاتحاد.

4- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- إدارة أموال الاتحاد واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.

6- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالاتحاد، أو الاستعانة بهم.

7- تعيين المدير التنفيذي للاتحاد ونائبه، وإنهاء خدمتيهما.

8- أية مسألة أخرى تتعلق بتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه، عدا ما تختص به الجمعية العمومية.

وللوزير المختص أن يطلب من الاتحاد دراسة أية مسألة يحيلها إليه، كما له أن يدرج بجدول أعمال مجلس الإدارة أي موضوع يدخل في اختصاصه.

ولمجلس إدارة الاتحاد أن يعهد إلى أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية أو فنية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن المنشآت أعضاء الجمعية العمومية للغرف أو من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، أو من بينهم جميعاً، تكلف بأعمال يُحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين في المجالات المتعلقة بنشاط الاتحاد أو الغرف.

ويرفع الرئيس قرارات المجلس إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من صدورها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسالها إليه، فإذا اعترض خلال المهلة المشار إليها، لا ينفذ القرار إلا إذا تمسك به ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

مادة (53)

يمثل الاتحاد رئيس مجلس إدارته لدى الجهات جميعاً ولدى السلطات العامة وأمام القضاء وفي مواجهة الغير، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للاتحاد، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل محله في مباشرة اختصاصاته وكيل المجلس، ويجوز له تفويض أي من أعضاء مجلس الإدارة في مهمة أو مهام محددة تدخل في اختصاصه.

ثالثاً: هيئة مكتب الاتحاد

مادة (54)

يكون للاتحاد هيئة مكتب تُشكل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو وكيل المجلس في حالة غيابه، وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة الاتحاد لهذا الغرض وأمين الصندوق، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أي من عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.

مادة (55)

تُباشر هيئة مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية:

1- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تُعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.

2- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الاتحاد أو الغرف وتقرير ما تراه بشأنها، على أن تُعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للنظر في اعتمادها.

3- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد.

4- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للاتحاد وخطة العمل تمهيداً لعرضهما على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم في شأنهما.

5- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي للاتحاد تمهيداً للموافقة عليها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية للاتحاد.

6- الإشراف على متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.

7- بحث ودراسة ما يحيله رئيس مجلس الإدارة لهيئة المكتب من موضوعات وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة.

 

Dr.Radwa
Egypt Air