الأحد 24 نوفمبر 2024

الحبس والغرامة عقوبة الإعلان عن منتج طبي دون ترخيص

  • 23-8-2017 | 21:22

طباعة

شهدت الفترة الماضية حملات إعلانية كبيرة لأدوية مجهولة المصدر، تعالج العديد من الأمراض المزمنة دون تحديد هوية تلك الأدوية، والتي كان يتم الحصول عليها عبر الاتصالات التليفونية، الأمر الذي مثل خطورة على المواطنين خاصة بعد تلقي جهاز حماية المستهلك مئات الشكاوى الخاصة بتلك الأدوية وعدم فاعليتها.

ومنذ قليل قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 206 لسنة 2017، والذي يستهدف تجريم الإعلان عن الأدوية دون الحصول على تراخيص، وتقنين عمل هذا النوع من الإعلانات للقضاء على ظاهرة انتشار الأدوية المجهولة.

واحتوى القانون الذي صدق الرئيس عليه على العديد من البنود، جاء فيها حظر القيام بالدعاية لأي منتج صحي، أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص لذلك.

كذلك يتم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصحة والسكان ووزارة التموين ووزارة الداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وممثلين عن جهاز حماية المستهلك على أن يرأس تلك اللجنة وزير الصحة أو من ينوب عنه، فيما تختص بمنح التصاريح اللازمة للإعلان عن المنتجات أو الخدمات الصحية.

وينص القانون أيضًا على ضرورة تأكد اللجنة من استيفاء المنتج لإجراءات الترخيص والتداول، كما تتأكد اللجنة من مضمون الإعلان قبل السماح بعرضه، فيما تبدى رأيها لطالب الإعلان في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ طلبه للإعلان.

كذلك يحق للجنة التقدم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بطلب وقف بث الإعلان الذي يثبن أنه غير مرخص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسئول عن عرض الإعلان.

وقد أقر القانون عقوبة حبس لا يقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يسمح بعرض إعلان دون ترخيص، كما اقر القانون عقوبة الحبس ودفع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه إذا أدى استخدام المنتج للوفاة أو لعاهة مستديمة، فيما يقوم طالب الإعلان بدفع رسوم قدرها 10 ألاف جنيه عن كل إعلان له.

 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة