تقرير: عبد الحميد العمدة – رانيـا سـالـم
أعضاء اللجنة الدينية فى مجلس النواب رفضوا رفضا قاطعا مقترح المساواة بين المرأ والرجل فى الميراث.
قالت النائبة الدكتورة مهجة غالب، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر: هناك أمور المولى عز وجل ذكرها جملة وتفصيلا فى القرآن منها الميراث، لأنه سبحانه وتعالى يعلم مدى حب الإنسان للمال، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، لذلك نجد سورة كاملة فى القرآن اسمها سورة النساء تكريمًا للمرأة، وتبين أنصبة الميراث جملة وتفصيلا فى عدة آيات.
والمولى عز وجل يعلم طبيعة من خلق، لذلك راعى الظروف الاجتماعية وتحمل المسئولية فى كل حالة من حالات الميراث، والمرأة أعطاها الإسلام حقوقها فى الميراث كاملة لدرجة أنها فى بعض الأحيان، التى قد يزداد نصيبها عن الرجل، مثلما فى الحالة التى يتوفى فيها الأب ويتركها وحيدة ولها اثنان من الأعمام، فتحصل على نصف التركة ولأشقاء أبيها النصف الآخر، وغيرها كثير من الحالات، التى أعطى فيها المولى عز وجل للمرأة حقوقا أكثر من الرجل، وهذا منصوص عليه فى آيات سورة النساء.
النائبة البرلمانية.. تساءلت.. هل سنؤمن ببعض القرآن ونترك البعض الآخر؟!.. واذا تركنا اليوم آيات المواريث، التى قررت نصيب كل فرد من أفراد الأسرة فى ميراث المتوفى، فقد ننكر بعض ذلك المحرمات من النساء، وهنا لا بد من التأكيد أن النص الشرعى قطعى الثبوت والدلالة ولا دخل للبشر فيه، وآيات المواريث واضحة وثابتة بالنص القرآنى وهى مع المرأة وليست ضدها، وأقول لمن يتحدث عن خلاف ذلك: «لاتظلموا المرأة بالتدخل فى عناية المولى عزوجل لها، وعليكم بتطبيق ما جاء فى النصوص القرآنية لحقوقها فى الميراث».
وشددت على أن ما يثار حول مساواة المرأة بالرجل دعوات تخص الدول التى تدعو لها وهذا يخالف شرعنا ولا نأخذ به، لأن تلك الدول تطبق القانون المدني، وأناشد كافة الدول الاسلامية أن تلتزم بشرع الله، لأنه يعلم طبيعة خلقه، وأنزل من الآيات ما يخدم البشر سواء نساء أو رجالا، تلك الدعوات ليست خارجة من بلادنا، ولقد قام الأزهر بدوره معترضا وموضحا حكم الشرع، فليس من حقنا الحجر على دولة أخرى.
فى ذات السياق، قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب: الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، وحدد وبين فما يخص حق كل منهم فى الميراث، ولا يعنى النص القرآنى «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»، أن هناك تفضيلا للذكر على المرأة، ولكن لحكمة إلهية فى أن المرأة ترث عن زوجها الربع فى حالة وجود ولد والثمن فى حالة وجود ولد، وبالتالى إذا أضيف لها إرثها من والدها، ستتساوى مع الرجل.
و لايجوز ولا يصح أن نتكلم فى نصوص شرعية ودينية، أو نصدر تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية أو النصوص القرآنية، فالقرآن الكريم نزل ليتماشى مع كل زمان ومكان، ولم يترك أمرًا إلا وتطرق له، وكذلك السنة النبوية الشريفة، وفى مسألة الإرث فهى محسومة ومحددة وليس فيها أى اجتهاد.
النائب قال أن اللجنة الدينية درست طلب إحاطة عن حق المرأة فى ميراثها، وتحديدًا فى الحالات، التى لا يسمح فيها الأخ لأخته بالحصول على حقها فى ميراثها عن والدها، والنائبة، صاحبة الطلب، طالبت بعقوبة تصل إلى ٦ أشهر للمتورط فى هذه الحالة، وهناك من طالب بعقوبة ٣ سنوات حبسًا، لكن تم إلغاء العقوبات فى التوصيات، التى خرجت بها اللجنة.
عضو اللجنة الدينية، أكد أيضًا أن الأجندة التشريعية لمجلس النواب واللجنة الدينية لن تخالف كتاب الله وسنة رسوله، وهو الأمر الذى نص عليه الدستور ذاته بأن ليس هناك مخالفة للشريعة الإسلامية.