طلبت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن النيابة الإدارية في طعنها على حكم إلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، أمام الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، بالعدول عن طلبها بترك الخصومة، بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد.
وكانت هيئة قضايا الدولة طلبت ترك الخصومة في الطعن بالجلسة الماضية.
وبدأت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم الاثنين، منذ قليل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة، القاضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 7829 و7873 عاطف فاروق علي، بصفته ولي أمر ابنته ياسمين.
كانت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون علية رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016؛ إلغاءً مجرداً على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستوري كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
وأضافت الحيثيات، أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26/12/2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقاً لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.
وأكدت الحيثيات، أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز حاجزاً مانعاً لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن تصرفها انطوى على أحد صور التمييز المنهى عنه دستورياً، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التى تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة ،بما يترتب على هذه المخالفة؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة فى هذا الشأن ـ وأيا كان وجه الرأي فى الاعتبارات التى دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.
كان العشرات من الشباب أعلن فوزهم بمسابقة التعيين بهيئة النيابة الإدارية، ثم صدر حكما ببطلان الإعلان، وتم فصلهم.