وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".
كان رئيس مجلس النواب قد أحال يوم الثلاثاء الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان؛ الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويهدف مشروع القانون إلى توجيه رسالة عالمية، من خلال حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بموجب مشروع القانون، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، وذلك من خلال التفاعل مع المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما يهدف إلى الإبقاء على النهج ذاته الذي تبنته الحكومة؛ والمتمثل في زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية؛ واعتبار هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير؛ وذلك وفقًا لحكم المادة الثالثة من مشروع القانون، والحرص على ألا يقل الحد الأدنى للزيادات المقررة بالمواد: الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون للفئات المخاطبة بأحكامه؛ عن مبلغ نقدي يصرف شهريًا؛ بغرض توفير حد أدنى من احتياجات المواطن.
ويهدف أيضا إلى التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع قانون العلاوة، وذلك بشمول المشروع أحكام بتعديل قوانين سارية لتحقيق أهداف ومزايا مادية للمزيد من فئات العاملين؛ بما يعد توظيفًا للعمل التشريعي في ضوء رؤية شاملة للقوانين المعنية؛ وتطلعات مستهدفة، وتمييز فئات العاملين وفقًا لطبيعة الأنشطة التي يعملون بها، والذي اتضح من خلال منح حافز جودة لا يقل عن 300 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين؛ مع المرونة في إمكانية زيادتها وفقًا للضوابط الواردة في مشروع القانون.