تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الخميس، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.