نادى المجلس القومي للمرأة بحق المرأة في الوصاية المالية على أبناءها بعد وفاة الزوج.
جاء ذلك بعد اعتراض حنان على عدم منحها وصاية أولادها بعد وفاة زوجها في مشهد مؤثر بالحلقة الرابعة من مسلسل "تحت الوصاية" بطولة الفنانة " منى زكي تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب، " والذي يناقش مسألة الوصاية كأحد أهم قضايا المرأة المصرية الواردة بقوانين الأحوال الشخصية، وبصفة خاصة الإجراءات القانونية في مسائل الولاية على المال.
وأكد "القومي للمرأة" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أن الولاية والوصاية المالية تُعد حق للمرأة فهي المؤتمنة على اطفالها وهى القائمة بأمورهم، هي التي تقوم بالتربية والرعاية والانفاق أيضا على اطفالها وقد تقدم المجلس القومي للمرأة من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والاشراف للام والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل اجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والاشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي والاضافة الى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه ان يكون للام الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول اليه من مالها الخاص
وفي هذا الصدد يعرض مكتب شكاوى المرأة ماهو ما هو المقصود بالولاية على المال ودور النيابة العامة في حماية القاصر ودور الولي والتزاماته ومسئولياته.
- المقصود بالولاية على المال:
الولاية على مال القاصر يقصد بها السلطة التي تخول الولي حق الإشراف على الشؤون المالية للقاصر ومن ذلك حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال وتنفيذها بما يحقق مصلحة القاصر –الذي لم يبلغ سن الواحد والعشرون من عمره-، وتكون تلك الولاية للأب بحسب الأصل ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر.
كما أنه يمكن أن تكون الوصاية للأم في أحوال عديدة لا سيما إذا ما كان الأب والجد متوفيان، فتتولى حفظ مال القاصر وإدارة شؤونه المالية، ويراعى أنه يجب على الولي أو الوصي بصفة عامة القيام بمهام تلك الولاية ولا يجوز له أن يتنحى عن الولاية إلا بإذن المحكمة ويحدد القانون كيفية إشرافه على أموال القاصر وحدود مسؤولياته، كما تتولى النيابة العامة المختصة الدور الأهم في مسائل الولاية على المال.
- دور النيابة العامة في حماية القاصر
لما كان القانون يكفل حقوق عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين فقد أناط بالنيابة العامة المختصة بحماية تلك الحقوق.
فالنيابة العامة المختصة بهذه المسائل هي نيابة شئون الأسرة للولاية على المال أو ما يطلق عليها "النيابة الحسبية" والتي هي تتولى رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين ومن في حكمهم بصفة عامة وليس القاصر وحده، ولما كان القاصر من بين هؤلاء فإن النيابة العامة تتولى رعاية مصالحة وكفالة حقوقه بهذا الصدد كما أن لها الإشراف على إدارة المال والعمل على نماء ذلك المال.
- دور الولي والتزاماته ومسئولياته
الولاية على المال تقتضي أن يقوم الولي بمهام الإشراف على الشؤون المالية للقاصر بما يحقق مصلحة القاصر ويحفظ ماله حتى لايضيع عليه أو تفوت مصلحته فيه، ويكون ذلك تحت رقابة صارمة من النيابة العامة ومحكمة الأسرة كذلك لتقدير مصلحة الصغير وحماية حقوقه بالنظر إلى ما ينفعه وما يضره.
كما يلتزم الولي بتحرير قائمة يذكر فيها جميع أموال القاصر وذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وفي حالة قيام أحد الأفراد بالتبرع بمال للصغير يقوم الولي بتحرير ذلك أيضا خلال شهرين من تاريخه، وتقدم هذه الفائمة إلى النيابة العامة ويتم قيد جميع بياناتها بالسجلات المخصصة لذلك كما تُعرض على محكمة الأسرة لشئون الولاية على المال، ويجوز اعتبار التأخير في تحرير قائمة الأموال تعريض المال للخطر يمكن معه سلب الولاية عن الولي
ولعله من الجدير بالذكر أيضاً أن الجد يكون ملزماً بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارته للمال قبل أول يناير من كل سنة، وكذلك خلال 30 يوماً من إنتهاء الوصاية أو ما في حكمها، وكلما طلبت منه المحكمة ذلك، كما أنه لا يجوز للجد أن يتصرف في مال القاصر سواء بالبيع أو الشراء أو التنازل عنه أو التبرع به أو غير ذلك إلا بعد عرض الأمر على المحكمة، ويكون الجد مسؤولاً عن ذلك المال كما يُسأل الوصي عن مال القاصر.
هذا وقد ورد بالمادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه "تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون..."
كما ورد بالمادة 46 منه أنه "يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعاً بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد المحدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده..."
كما نصت المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أنه "يقوم الولي على رعاية أموال القاصر و له إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون".
ونصت المادة 15 منه على أنه" لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها.
ونصت المادة 16 منه على أنه" على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير، ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر".
ونصت المادة 24 منه على أنه: "لا يُسأل الأب إلا عن خطأه الجسيم أما الجد فيُسأل مسئولية الوصي".
- دور مكتب شكاوى المرأة
ويواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في المجلس القومي للمرأة دوره نحو حل اشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على أولادها.
ويأتي ذلك من خلال دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة الذي يستقبل كافة شكاوى المتعلقة بالولاية على المال من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ أو من خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ ومن خلال الرسائل علي صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.