السبت 8 يونيو 2024

«وزير التموين» يقرّر لائحة جزاءات المخابز المخالفة

10-9-2017 | 13:41

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا تضمّن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقًا للمنظومة الجديدة للخبز، ولائحة العقوبات المقرّرة ضمن بنود عقد المخابز.

وتنشر "الهلال اليوم" بنود العقوبات، وهي:

 1- يكون صاحب المخبر أو المسؤول عن إدارته مسؤولًا مسؤولية شخصية عن استخدامٍ كامل أو جزئي من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقًا للأوزان، والمواصفات، وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

2- يقوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبزًا على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه.

3-  يلتزم صاحب المخبز أو المسؤول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أي أعباء عليه، بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه، أو المنافذ التي يكلّف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبه منه إليها، وذلك وفقًا للأسعار المحددة التي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.

4- يجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، وتحت إشراف مديرية التموين.

5- يجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه، موضحًا أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة.

6-  لوزارة التموين، ومندوبيها، وكذلك جميع الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائي الحق في دخول المخبز في أثناء مواعيد التشغيل لمراقبه تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن، كما أن لهم حق الاطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبر، وكذلك معاينة المخبز والمخازن الملحقة به، والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة.

7- يلتزم صاحب المخبز أو المدير المسؤول عن إدارته -في أثناء التفتيش- بالتوقيع على محاضر الجرد وإثبات الحالة المحرّرة في هذا الشأن، وتعتبر تلك المحاضر حجّة على المخبز.