قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من 3 متهمين "أب ونجليه"، وذلك على الحكم الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات قنا، عما أسند إليهم من اتهام في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بمركز دشنا بمحافظة قنا، وفى الموضوع بتصحيح الأحكام الصادرة وذلك بعد تعديل القيد والوصف بالقضية إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت.
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بتعديل أحكام السجن المؤبد الى السجن 10 سنوات للمتهم " محمود .ج" والحبس سنة للمتهمان "مبارك .م" "عبد الناصر .م" ..
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية بانهم في يوم 2018/8/23 بدائره مرکز دشنا محافظه قنا قتلوا المجني عليه حسن عبد الباري الدسوقي عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بان بيتو النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك واعدوا لهذا الغرض سلاح ناري بندقية آلية وسلاحين ابيضين مواسير حديد محل الاتهام الثانية وتوجا صوب المكان الذي ايقنا سلفا تواجده فيه وما أن ظفرو به حتى أخذوه على غره وكالا له الضربات قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الأول" محمود .ج" احرز سلاح ناري بندقيه آلية حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، والمتهمان الثاني "مبارك .م" والثالث "عبد الناصر .م" احرز كل منهما آداه ماسورة حديد مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون أن توجد لحملها وإحرازها وحيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وباحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وبتداولها قضت المحكمة للسجن المؤبد عما اسند اليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية و في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فتقدم دفاع المتهمين بالطعن علي الحكم الصادر أمام محكمة النقض وبجلسة اليوم نظرت محكمة النقض أولي جلسات الطعن المقدم من المتهمين .
ودفع محامي المتهمين بأن حكم محكمة الجنايات الصادر بالمؤبد بحق المتهمين الثاني والثالث خالف صحيح القانون حال كونهم قاصرين مستنداً في دفاعه إلى قانون الطفل الذي يمنع الحكم علي من لا تقل أعمارهم عن 18 عام بالإعدام أو السجن المؤبد وذلك وفق المادة 111 لسنة 1996 بشأن أن العقوبة الصادرة بحقهم .