الأحد 24 نوفمبر 2024

الجريمة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد أصحاب دار رعاية بتهمة تعذيب النساء والكي بالنار «مستندات وصور»

  • 5-5-2023 | 10:37

نزيله بالدار

طباعة
  • هويدا على

تقدم المستشار أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام ضد  فنانين وإعلاميين مسؤولين عن إحدى دور رعاية المشردين من النساء ذوي الاحتياجات الخاصة لاتهامهم بتعذيب النزلاء وكيهم بالنار والاتجار بالبشر.

وصف محفوظ الواقعة بأنها حلقة من مسلسل سبوبة التبرعات للفقراء واستغلال ذوي الإعاقة تتصدر المشهد في تجسيد للقسوة قلوب أصحاب دار لإيواء المشردين من فنانين وإعلاميين ستكشف عنهم التحقيقات لاحقا، بانتهاج منهج تعذيب النزلاء من ذوي الهمم وذلك بالاتجار بالمشردين من أجل الحصول على تبرعات من أصحاب القلوب الرحيمة لتأخذ طريقها إلى كروش أصحاب مشروع دار الإيواء في إحدى ضواحي مصر.

 

وأردف  محفوظ في بلاغه  أنه بشكل متكرر، تقع العديد من النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات المستمرة التى من ضرب وتعذيب وتعدىب، وبالأخص فى أماكن تلقي الرعاية الصحية والاجتماعية، ما يجعلهم عرضة لتلك الانتهاكات والمخالفات حتى أصبح العنف ضد النساء موضوعاً مثاراً، يواجه بالانكار من البعض، بينما يبحث البعض الآخر عن حلول.

وأضاف محفوظ ببلاغه أن الانتهاكات الموجهة للنساء لا تفرق بين المعافاة أو المريضة، وتبدأ من تجاهل شكاوى المريضات وذي الرعاية الصحية والتعامل معهن كـ«هيستيريان يبالغن في حقيقة مرضهن»، حتى يصل الأمر أحيانا لاتهامهن بالمرض النفسي وأحيانا العقلي كي يبعدوا عن أنفسهم كل شائبة أو اتهام، ويظل العنف ضد النساء في أماكن تقديم الرعاية الصحية مسكوتا عنه.

واستطرد محفوظ في بلاغه بأنه قد صلت إلينا معلومات موثقة بالمستندات والتقارير الطبية التي تثبت صحة الأمر موثقة بالفيديوهات ويمثل ذلك الأمر عده جرائم أخطرها جريمة الاتجار بالبشر حيث يعد مرتكب لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالاستغلال المالي له بالإيواء أو الاستقبال بالتحايل والعقوبة تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ج. إذا كان الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

وأكمل محفوظ في بلاغه أن المادة 46 و47 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- والتي تعتبر الشخص ذا الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة إذا تعرض أمنه أو حريته بلا سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية بأشكالها أو الاعتداء بالضرب والإيذاء في دور الإيداع أو إيذائهم وتعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر، وبغرامة تصل إلى 50 ألفا ج، أو بإحدى العقوبتين. كما أن نص القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي يمنع تلقي تبرعات دون موافقة جهة الإدارة أو الإعلان عن مصادر تمويلها مع جواز إلغاء التراخيص في حاله مخالفه شروط التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيان إذا كان غير مرخص.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه بفتح تحقيق موسع عن تلك الدار التي تتلقى تبرعات من أجل تعذيب ذوي الإعاقة والمتاجرة بهم مع التعذيب الممنهج للنزلاء الدار المشكو في حقها. مع إرسال لجنة للكشف عن التراخيص اللازمة لتلك الدار ومراقبة حساباتها ومصادر تمويلها وسبل الإنفاق . وتم تقديم رفقه البلاغ اسطوان مدمجة بالفيديوهات الموثقة للحالات والتقارير الطبية التي تثبت حالات التعذيب والمتاجرة بأصحاب الإعاقة من نزلاء تلك الدار مع تقديم المسئولين عن تلك الدار المحاكمة الجنائية عما تم ارتكابه منهم من جرائم تقشعر لها الأبدان مع اتخاذ اللازم قانونا

أخبار الساعة

الاكثر قراءة