حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، المطالبة بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب نهائيًا.
وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 36931 لسنة 71 ق: للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية.
وأضاف: أصدر القضاء الإداري حكماً يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة.
وتابع: ردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها إلى أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التي تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة.